responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332


وموثقة عمر بن يزيد مطلقة ، [1] فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر ، بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قاله في المعتبر ، [2] إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل .
وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف [3] ، ولو كان المضيف معسراً فهي واجبة على الضيف .
ولو تبرع المعسر بإخراجها عن الضيف مستحباً لم يجز .
وفي المختلف احتمال الإجزاء ، لأن هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها . [4] ولمانع أن يمنع الندب في هذا ، وإنما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن عياله ونفسه ، والمفهوم من عياله الفقير .
سلمنا ، لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة ، فلا يساويه في الإجزاء .
ولو أدار الفقير صاعاً بنية الإخراج على عياله ، ثم تصدق به الأخير منهم على أجنبي تأدى الاستحباب ، فلو تصدق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره تملكه ، كما قلناه في زكاة المال .
وهل تكون الكراهية مختصة بالأخير منهم - لأنه المباشر للصدقة عن نفسه - أو هي عامة للجميع ؟ الأقرب الثاني لصدق اعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ، ولأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك ، وإلا لاعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة .
وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة ، وقول عطا وعمر بن عبد العزيز وربيعة بسقوطها عنهم مردود . [5]



[1] - الكافي : ج 4 ص 173 حديث 16 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 116 حديث 497 ، والتهذيب : ج 4 ص 72 حديث 196 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 604 .
[3] - السرائر : ص 108 .
[4] - المختلف : ص 196 .
[5] - المحلى : ج 6 ص 131 .

332

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست