responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 330


أو على الموصى له وجهان ، مبنيان على ان القبول هل هو ناقل أو كاشف ؟ فعلى الأول الزكاة على الوارث ، وعلى الثاني على الموصى له .
وقال الشيخ : لا زكاة على أحد لأن ملك الوارث يمنعه الوصية ، وملك الموصي له يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال الميت . [1] ولو وهب له عبداً فمات بعد القبول وقبض الوارث قبل الهلال ، ففي وجوب فطرته على الوارث وجهان ، مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض أو عدمه ، وهو مبني على أن القبض هل يشترط في انعقادها أو لا ، ومختار الشيخ في أحد قوليه الوجوب . [2] وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال ، أو تأخر قبض الموهوب له عن الهلال .
ولو اشترى عبداً فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ، ففي وجوب الفطرة على البائع أو المشتري وجهان ، مبنيان على أن المبيع يملك بما ذا .
واختار في الخلاف الوجوب على البائع لأنه ملكه [3] ، ولهذا لو تلف كان من ماله .
قال : وكذا لو كان الخيار للبائع أو لهما .
ولو زاد خيار المشتري على الثلاثة ففطرته على المشتري عنده .
ولا يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد الزمانة ، وكذا الوالد .
ولو صار المملوك معضوباً أو مقعداً عتق ، ولا نفقة له ولا فطرة على المولى .
ولو أسلم عبد الكافر لم يكلف إخراج فطرته .
ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح ، وإلا فلا على الأصح .
ولو كان العبد بين شريكين فصاعداً تحاصوا في الفطرة ، وقال الصدوق : لا فطرة عليهم ، ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح . [4] ولو اختلف أقوات الموالي جاز اختلافهم في المخرج ، ولو اتفق اتفقوا ، وقال في الخلاف : يجزئ المختلف مطلقا ، [5] وهو قوي .



[1] - المبسوط : ج 1 ص 240 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 240 .
[3] - الخلاف : ج 1 ص 212 مسألة 22 من زكاة الفطرة .
[4] - الهداية : ص 52 .
[5] - الخلاف : ج 1 ص 211 مسألة 20 من زكاة الفطرة .

330

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست