responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 329


إدريس ، [1] ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب .
ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب إخدامها ، سواء كان ملكها أو مستأجراً أو مستعاراً عند الشيخ في المبسوط ، [2] وأنكره ابن إدريس . [3] وقال الفاضلان : يجب على غير المستأجر ، أما المستأجر فطرته على نفسه ، سواء شرطت له النفقة أم لا ؛ لأن النفقة اجرة . [4] وفي التحرير : لو أنفق عليه مستأجراً وجبت الفطرة .
وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة .
ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ، ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس [5] ، خلافاً للشيخ في المبسوط [6] ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغائب ، ولم يوجبها على الغاصب أيضاً .
ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ، ففي وجوب إخراج فطرته على الوارث وجهان : مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث ، أو كونها على حكم مال الميت .
وقطع الشيخ [7] والمحقق [8] بعدم وجوبها .
وقطع الفاضل بالوجوب . [9] ولو مات الموصي بعبد قبل الهلال فقبل الموصى له بعده ، ففي الوجوب على الورثة



[1] - السرائر : ص 108 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 239 .
[3] - السرائر : ص 108 .
[4] - المعتبر : ج 2 ص 601 ، والمختلق : ص 195 .
[5] - السرائر : ص 108 .
[6] - المبسوط : ج 1 ص 240 .
[7] - المبسوط : ج 1 ص 240 .
[8] - شرائع الإسلام : ج 1 ص 172 .
[9] - المختلف : ص 195 .

329

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست