نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 329
إدريس ، [1] ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب . ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب إخدامها ، سواء كان ملكها أو مستأجراً أو مستعاراً عند الشيخ في المبسوط ، [2] وأنكره ابن إدريس . [3] وقال الفاضلان : يجب على غير المستأجر ، أما المستأجر فطرته على نفسه ، سواء شرطت له النفقة أم لا ؛ لأن النفقة اجرة . [4] وفي التحرير : لو أنفق عليه مستأجراً وجبت الفطرة . وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة . ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ، ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس [5] ، خلافاً للشيخ في المبسوط [6] ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغائب ، ولم يوجبها على الغاصب أيضاً . ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ، ففي وجوب إخراج فطرته على الوارث وجهان : مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث ، أو كونها على حكم مال الميت . وقطع الشيخ [7] والمحقق [8] بعدم وجوبها . وقطع الفاضل بالوجوب . [9] ولو مات الموصي بعبد قبل الهلال فقبل الموصى له بعده ، ففي الوجوب على الورثة