responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328


واكتفى ابن الجنيد بأن يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله صاع ، [1] وهو نادر .
والاخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير [2] محمولة على الندب ، توفيقاً بين الاخبار .
واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ، ولم نقف لهم على شاهد .
ودعوى ابن إدريس الإجماع عليه [3] لم يثبت .
ولو كان له كسب يقوم به فهو غني ، فيجب عليه ان فضل معه ما يخرجه .
ولا يمنع الكفر وجوبها غير انها لا تصح من الكافر ، فلو أسلم قبل الهلال وجبت ، ولو أسلم بعده ، أو تحرر العبد ، أو استغنى الفقير ، أو ولد له ولد ، أو تزوج ، أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد .
ولا يجب قضاء ما سلف زمن كفره من زكاة بدنية ولا مالية .
وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله ، من ولد وإن نزل ، وزوجة وأب وإن علا ، وضيف وخادم وعبد وأمة كفاراً كانوا أو مسلمين .
ولو عالهم غيره وكان أهلًا سقطت عنه ، وإلَّا وجبت .
وفطرة زوجة العبد على المولى ، ويعتبر في الزوجة التمكين ، فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا فطرة .
وقال ابن إدريس : يكفي في الوجوب الزوجية ، فيجب على الزوج وإن لم يعلها ، ولو كانت مؤجلة النكاح أو ناشزاً . [4] ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ [5] والفاضل ، [6] وأوجبها ابن



[1] - المختلف : ص 193 .
[2] - الكافي : ج 4 ص 172 حديث 11 ، والتهذيب : ج 4 ص 74 و 75 حديث 208 و 210 ، والاستبصار : ج 2 ص 41 و 42 حديث 132 و 134 .
[3] - السرائر : ص 108 .
[4] - السرائر : ص 108 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 239 .
[6] - المختلف : ص 194 .

328

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست