responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327


كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه ، وإن سألاه فالضمان عليهما دون الساعي .
القسم الثاني : في زكاة الفطرة وفصولها ثلاثة :
الأول : فيمن يجب عليه وهو البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك لمئونة السنة له ولعياله .
فلا يجب على الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، ولا على العبد ، بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها .
ولو كان غير المكلف غنيّاً يُعال من ماله فلا زكاة على أحد ، وقال الشيخ في الخلاف : نفقته وفطرته على الأب ، [1] وكذا ولد الولد .
ولا فرق بين القن وغيره .
والمكاتب المطلق إذا تحرر بعضه ، وجبت عليه بحسابه .
وفي جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف :
فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ، ولو عاله وجبت عليه . [2] وفي الخلاف : لا تجب على الجزء الحر ، [3] وقوّاه في المبسوط ، وقوّى فيه أيضاً عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر . [4] وفي موضع آخر من الخلاف ، [5] والمبسوط [6] أشار الى ما قلناه .
ولا يجب على من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة ، وقيل من يحل له زكاة المال ، وهو حسن إذا قيّد بسبب الفقر ، فإن الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا ملك المؤنة .



[1] - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 9 كتاب زكاة الفطرة .
[2] - المهذب : ج 1 ص 174 .
[3] - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 5 من زكاة الفطرة .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 239 .
[5] - الخلاق : ج 1 ص 212 مسألة 21 من زكاة الفطرة .
[6] - المبسوط : ج 1 ص 240 .

327

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست