نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 327
كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه ، وإن سألاه فالضمان عليهما دون الساعي . القسم الثاني : في زكاة الفطرة وفصولها ثلاثة : الأول : فيمن يجب عليه وهو البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك لمئونة السنة له ولعياله . فلا يجب على الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، ولا على العبد ، بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها . ولو كان غير المكلف غنيّاً يُعال من ماله فلا زكاة على أحد ، وقال الشيخ في الخلاف : نفقته وفطرته على الأب ، [1] وكذا ولد الولد . ولا فرق بين القن وغيره . والمكاتب المطلق إذا تحرر بعضه ، وجبت عليه بحسابه . وفي جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف : فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ، ولو عاله وجبت عليه . [2] وفي الخلاف : لا تجب على الجزء الحر ، [3] وقوّاه في المبسوط ، وقوّى فيه أيضاً عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر . [4] وفي موضع آخر من الخلاف ، [5] والمبسوط [6] أشار الى ما قلناه . ولا يجب على من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة ، وقيل من يحل له زكاة المال ، وهو حسن إذا قيّد بسبب الفقر ، فإن الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا ملك المؤنة .
[1] - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 9 كتاب زكاة الفطرة . [2] - المهذب : ج 1 ص 174 . [3] - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 5 من زكاة الفطرة . [4] - المبسوط : ج 1 ص 239 . [5] - الخلاق : ج 1 ص 212 مسألة 21 من زكاة الفطرة . [6] - المبسوط : ج 1 ص 240 .
327
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 327