نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320
الركن الرابع : في دفع الزكاة وفيه فصول : الأول : في الدافع يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه ، والأفضل صرفها الى الامام وخصوصا في الأموال الظاهرة . وقال المفيد [1] ، وأبو الصلاح [2] : يجب حملها الى الامام أو نائبه ، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون ، وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس . [3] ونقل الشيخ الإجماع على جواز تفريق زكاة الباطنة بنفسه [4] ، ولو طلبها الامام من المالك وجب دفعها اليه ، فلو فرّقها المالك فالأصح عدم الاجزاء لعدم إيقاعها على الوجه المأمور به شرعاً . ولا يجوز دفعها الى الجائر إلا مع الخوف ، فلو خاف وكان قد عزلها لم يضمن بالدفع اليه ، وإلا فالأقرب الضمان . وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها إلا بإذن الامام ، وليس له بيعها إلا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها ، ومع الاذن لا يجوز له التأخير . وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها ، ولا يجوز النقل الى بلد آخر مع إمكان الدفع في بلد المال فيضمن ، ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق وشبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط . ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان . [5]
[1] - المقنعة : ص 43 . [2] - الكافي في الفقه : ص 172 . [3] - والأصح الاستحباب في الجميع : وردت هذه العبارة مشطوب عليهما في أ ، ب ، وفي ج والحجري غير مشطوب عليها . [4] - الخلاف ، ج 1 ص 216 مسألة 42 زكاة الفطرة . [5] - المبسوط : ج 1 ص 245 .
320
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320