responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320


الركن الرابع : في دفع الزكاة وفيه فصول :
الأول : في الدافع يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه ، والأفضل صرفها الى الامام وخصوصا في الأموال الظاهرة .
وقال المفيد [1] ، وأبو الصلاح [2] : يجب حملها الى الامام أو نائبه ، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون ، وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس . [3] ونقل الشيخ الإجماع على جواز تفريق زكاة الباطنة بنفسه [4] ، ولو طلبها الامام من المالك وجب دفعها اليه ، فلو فرّقها المالك فالأصح عدم الاجزاء لعدم إيقاعها على الوجه المأمور به شرعاً .
ولا يجوز دفعها الى الجائر إلا مع الخوف ، فلو خاف وكان قد عزلها لم يضمن بالدفع اليه ، وإلا فالأقرب الضمان .
وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها إلا بإذن الامام ، وليس له بيعها إلا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها ، ومع الاذن لا يجوز له التأخير .
وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها ، ولا يجوز النقل الى بلد آخر مع إمكان الدفع في بلد المال فيضمن ، ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق وشبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط .
ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان . [5]



[1] - المقنعة : ص 43 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 172 .
[3] - والأصح الاستحباب في الجميع : وردت هذه العبارة مشطوب عليهما في أ ، ب ، وفي ج والحجري غير مشطوب عليها .
[4] - الخلاف ، ج 1 ص 216 مسألة 42 زكاة الفطرة .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 245 .

320

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست