responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319


والطهارة والديانة . [1] وعن الباقر عليه السّلام : « أعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل » . [2] الحادية عشرة [ عدم ملكية أهل السهمان إلَّا بالقبض ] لا يملك أهل السهمان إلا بالقبض ، فلو مات قبله لم يكن لوارثه شيء وإن كان مثبتاً في ديوان الزكاة .
الثانية عشرة : يكره تملك ما أخرجه من الزكاة اختياراً ، ويجوز مع الضرورة اليه ، ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله .
ويستحب إعطاء أهل التجمل زكاة النعم ، وإعطاء المشهورين بأخذها غيرها .
وفي رواية عبد الله بن سنان : « تدفع صدقة الظلف والخف الى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلات الى المدقعين » [3] لأن المتجملين يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس ، ويكره للفقير الامتناع من قبولها .
الثالثة عشرة : لو وكل في إخراجها مستحقاً ، فإن عيّن له لم يتعده ، وإن أطلق ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز ، وكذا كل من وكل في الدفع الى قبيل وهو منهم .
قال الشيخ : ويأخذ مثل غيره لا أزيد [4] ، والرواية تدل عليه دلالة ما .
ولا يسقط الزكاة بالموت ، وتجب على من أدركته الوفاة - وهي عنده - الوصية بها .
الرابعة عشرة : فيما لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ، ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام فيمن أعتق مملوكا من الزكاة ، لعدم وجود مستحق .
ولا نعلم فيه مخالفاً إلا احتمالًا للمحقق من أنه يرثه الامام جرياً على العموم ، فإنّ العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء ، واستضعافاً لسند الرواية ، ثم قوى فتوى الأصحاب .



[1] - المقنعة : ص 42 .
[2] - الكافي : ج 3 ص 549 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 18 حديث 59 ، والتهذيب : ج 4 ص 101 حديث 285 . وفيها جميعاً : أعطهم على الهجرة في الدين و .
[3] - الكافي : ج 3 ص 550 حديث 3 ، والتهذيب : ج 4 ص 101 حديث 286 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 247 .

319

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست