نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 319
والطهارة والديانة . [1] وعن الباقر عليه السّلام : « أعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل » . [2] الحادية عشرة [ عدم ملكية أهل السهمان إلَّا بالقبض ] لا يملك أهل السهمان إلا بالقبض ، فلو مات قبله لم يكن لوارثه شيء وإن كان مثبتاً في ديوان الزكاة . الثانية عشرة : يكره تملك ما أخرجه من الزكاة اختياراً ، ويجوز مع الضرورة اليه ، ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله . ويستحب إعطاء أهل التجمل زكاة النعم ، وإعطاء المشهورين بأخذها غيرها . وفي رواية عبد الله بن سنان : « تدفع صدقة الظلف والخف الى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلات الى المدقعين » [3] لأن المتجملين يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس ، ويكره للفقير الامتناع من قبولها . الثالثة عشرة : لو وكل في إخراجها مستحقاً ، فإن عيّن له لم يتعده ، وإن أطلق ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز ، وكذا كل من وكل في الدفع الى قبيل وهو منهم . قال الشيخ : ويأخذ مثل غيره لا أزيد [4] ، والرواية تدل عليه دلالة ما . ولا يسقط الزكاة بالموت ، وتجب على من أدركته الوفاة - وهي عنده - الوصية بها . الرابعة عشرة : فيما لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ، ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام فيمن أعتق مملوكا من الزكاة ، لعدم وجود مستحق . ولا نعلم فيه مخالفاً إلا احتمالًا للمحقق من أنه يرثه الامام جرياً على العموم ، فإنّ العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء ، واستضعافاً لسند الرواية ، ثم قوى فتوى الأصحاب .
[1] - المقنعة : ص 42 . [2] - الكافي : ج 3 ص 549 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 18 حديث 59 ، والتهذيب : ج 4 ص 101 حديث 285 . وفيها جميعاً : أعطهم على الهجرة في الدين و . [3] - الكافي : ج 3 ص 550 حديث 3 ، والتهذيب : ج 4 ص 101 حديث 286 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 247 .
319
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 319