responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318


يكون عبده فإنه لا يجزئ لعدم الخروج عن ملكه .
ولا فرق بين كون الدافع الى من يظهر عدم أهليته إماماً ، أو ساعياً ، أو وكيلًا ، أو مالكاً .
الثامنة [ جواز دفع الزكاة إلى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيّاً ] يجوز الدفع الى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيّاً ، وكذا يجوز صرفها في إصلاح ذات البين ابتداء ، ولا يراعى اذن الحاكم .
ومنع ابن الجنيد من قضاء مهور النساء المستغنى عنهن من الزكاة ، [1] وفي مرسلة العباس عن الصادق عليه السّلام : « على الامام أن يقضي الديون ما خلا مهور النساء » . [2] وفي ما رواه علي بن إبراهيم تقييد الإنفاق بنفي الإسراف ، [3] وجوّزه الفاضل [4] والوجه قول ابن الجنيد .
التاسعة [ جواز تناول الزكاة بتعدد الأسباب ] لو تعدد السبب جاز أن يتناول بحسبه ، فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في الإعطاء إذا كان دفعة ، وإلا تقيد بحسب الحاجة ، ويستحب بسطها على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف .
العاشرة [ بيان أقل ما يعطى الفقير ] أقل ما يعطى الفقير ما يجب في أول نصاب من النقدين ، كنصف دينار أو خمسة دراهم .
وقال ابن الجنيد ، [5] وسلار [6] ما يجب في النصاب الثاني : والأشهر الأول ، ولم يقدره المرتضى ، [7] والأقرب أن ذلك على سبيل الندب .
ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل ، والأقرب استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة ، والعلم ، والورع ، والرحمة .
قال المفيد : يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة



[1] - المختلف : ص 183 .
[2] - الكافي : ج 5 ص 382 حديث 18 ، والحديث مروي عن المشرقي عن عدة حدثوه .
[3] - تفسير القمي : ج 1 ص 299 .
[4] - المختلف : ص 181 .
[5] - المختلف : ص 186 .
[6] - المراسم : ص 134 .
[7] - جمل العلم والعمل : ص 125 .

318

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست