نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318
يكون عبده فإنه لا يجزئ لعدم الخروج عن ملكه . ولا فرق بين كون الدافع الى من يظهر عدم أهليته إماماً ، أو ساعياً ، أو وكيلًا ، أو مالكاً . الثامنة [ جواز دفع الزكاة إلى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيّاً ] يجوز الدفع الى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيّاً ، وكذا يجوز صرفها في إصلاح ذات البين ابتداء ، ولا يراعى اذن الحاكم . ومنع ابن الجنيد من قضاء مهور النساء المستغنى عنهن من الزكاة ، [1] وفي مرسلة العباس عن الصادق عليه السّلام : « على الامام أن يقضي الديون ما خلا مهور النساء » . [2] وفي ما رواه علي بن إبراهيم تقييد الإنفاق بنفي الإسراف ، [3] وجوّزه الفاضل [4] والوجه قول ابن الجنيد . التاسعة [ جواز تناول الزكاة بتعدد الأسباب ] لو تعدد السبب جاز أن يتناول بحسبه ، فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في الإعطاء إذا كان دفعة ، وإلا تقيد بحسب الحاجة ، ويستحب بسطها على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف . العاشرة [ بيان أقل ما يعطى الفقير ] أقل ما يعطى الفقير ما يجب في أول نصاب من النقدين ، كنصف دينار أو خمسة دراهم . وقال ابن الجنيد ، [5] وسلار [6] ما يجب في النصاب الثاني : والأشهر الأول ، ولم يقدره المرتضى ، [7] والأقرب أن ذلك على سبيل الندب . ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل ، والأقرب استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة ، والعلم ، والورع ، والرحمة . قال المفيد : يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة
[1] - المختلف : ص 183 . [2] - الكافي : ج 5 ص 382 حديث 18 ، والحديث مروي عن المشرقي عن عدة حدثوه . [3] - تفسير القمي : ج 1 ص 299 . [4] - المختلف : ص 181 . [5] - المختلف : ص 186 . [6] - المراسم : ص 134 . [7] - جمل العلم والعمل : ص 125 .
318
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318