responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317


ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، وربما حملت على الباقي على الرقية ، وهم الآن بنو أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب . وفي منع بني المطلب أخي هاشم قول للمفيد [1] ، وابن الجنيد [2] بناء على استحقاقهم الخمس ، ولم يثبت .
فرع :
لو وجد الهاشمي زكاة قبيله وخمساً تخيّر في الأخذ ، وفي الأفضل منهما عندي نظر ، ولعل الأقرب الخمس ؛ لأن الزكاة أوساخ في الجملة .
ولو أخذ الزكاة من الأجانب فتمكن من الخمس ، ففي استعادتها نظر : من الملك ، وزوال المقتضي .
الخامسة [ قبول دعوى الفقر إلا مع علم الكذب ] تقبل دعوى الفقر إلا مع علم الكذب ، وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ، ودعوى طلب العلم المانع من التكسب .
ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلَّف البينة عند الشيخ ، [3] والوجه المنع عنها وعن اليمين . ولو ظهر غناؤه استعيدت ، فإن تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع ، وأعاد لا معه .
ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة ، خلافاً للشيخ . [4] ولا يجب إعلام المستحق بكونها زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها أُهديت إليه .
السادسة [ جواز إغناء الفقير مع اتخاذ الدافع ] يجوز أن يغني الفقير مع اتحاد الدافع ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
« خير الصدقة ما أبقت غنى » [5] ولقول الباقر عليه السّلام : « إذا أعطيت فأغنه » ولو تعدد الدفع فملك مؤنة السنة حرم الزائد ، وإن نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الأخذ .
السابعة [ جواز إعطاء الزكاة للعبد ] لا يجوز إعطاء الزكاة للعبد ، وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ، ولو قيل يملكه فهو في معنى ملك السيد ، ولو ظهر أن المدفوع اليه عبد فكظهور الغني ، إلا أن



[1] - المقنعة : ص 40 .
[2] - المختلف : ص 184 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 253 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 254 .
[5] - الكافي : ج 3 ص 548 حديث 3 ، والتهذيب : ج 4 ص 64 حديث 174 .

317

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست