responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 316


فيهما .
وحكم الطفل حكم أبويه ، ولا يضر فسقهما . ولو تولَّد بين المسلم والكافر فمسلم ، ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه ، وخصوصاً إذا كان المحق الأب .
أما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان ، خلافاً لابن أبي عقيل . [1] الثانية : العدالة شرط في المؤمن عند المرتضى ناقلًا فيه الإجماع ، [2] واختاره الشيخ ، [3] وهو منصوص في شارب الخمر ، وجوّز الفاضلان إعطاء الفاسق ، [4] واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر .
الثالثة [ عدم جواز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ] لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ، ولو صرفها في توسعة فالأقرب جوازه .
ويجوز صرف الزوجة إلى زوجها وان كان ينفق عليها منها ، ومنع ابن بابويه من إعطائه مطلقاً ، [5] وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه ، [6] ويجوز أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه .
وابن السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ، ولو كان في عياله يتيماً تبرعا ، جاز صرفها الى وليه وإنفاقها عليه باذنه ، ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين ، وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل .
الرابعة [ عدم جواز صرف الزكاة إلى الهاشمي من غير قبيله ] لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيله ، إلا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ، ويجوز المندوبة ولمواليهم ، وكرهه ابن الجنيد [7] والشيخ [8] لقول الصادق عليه السّلام : « مواليهم منهم » . [9]



[1] - المختلف : ص 183 .
[2] - جمل العلم والعمل : ص 125 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 251 .
[4] - المعتبر : ج 2 ص 580 ، والمختلف : ص 182 .
[5] - المقنع : ص 52 .
[6] - المختلف : ص 183 .
[7] - المختلف : ص 184 .
[8] - المبسوط : ج 1 ص 259 .
[9] - التهذيب : ج 4 ص 59 حديث 159 ، والاستبصار : ج 2 ص 37 حديث 115 .

316

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست