نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 316
فيهما . وحكم الطفل حكم أبويه ، ولا يضر فسقهما . ولو تولَّد بين المسلم والكافر فمسلم ، ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه ، وخصوصاً إذا كان المحق الأب . أما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان ، خلافاً لابن أبي عقيل . [1] الثانية : العدالة شرط في المؤمن عند المرتضى ناقلًا فيه الإجماع ، [2] واختاره الشيخ ، [3] وهو منصوص في شارب الخمر ، وجوّز الفاضلان إعطاء الفاسق ، [4] واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر . الثالثة [ عدم جواز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ] لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ، ولو صرفها في توسعة فالأقرب جوازه . ويجوز صرف الزوجة إلى زوجها وان كان ينفق عليها منها ، ومنع ابن بابويه من إعطائه مطلقاً ، [5] وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه ، [6] ويجوز أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه . وابن السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ، ولو كان في عياله يتيماً تبرعا ، جاز صرفها الى وليه وإنفاقها عليه باذنه ، ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين ، وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل . الرابعة [ عدم جواز صرف الزكاة إلى الهاشمي من غير قبيله ] لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيله ، إلا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ، ويجوز المندوبة ولمواليهم ، وكرهه ابن الجنيد [7] والشيخ [8] لقول الصادق عليه السّلام : « مواليهم منهم » . [9]
[1] - المختلف : ص 183 . [2] - جمل العلم والعمل : ص 125 . [3] - المبسوط : ج 1 ص 251 . [4] - المعتبر : ج 2 ص 580 ، والمختلف : ص 182 . [5] - المقنع : ص 52 . [6] - المختلف : ص 183 . [7] - المختلف : ص 184 . [8] - المبسوط : ج 1 ص 259 . [9] - التهذيب : ج 4 ص 59 حديث 159 ، والاستبصار : ج 2 ص 37 حديث 115 .
316
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 316