نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315
ولا يشترط في الغازي الفقر ، ولو غزا لم يستعد ، ولو صرفه في غيره فالوجهان . ولو احتيج الى الجهاد في الغيبة صرف فيه ، ولا فرق بين المرتزقة - وهم المثبتون في سهم ألفي - وبين غيرهم على الأقوى ، ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق الى التطوع جاز . وثامنها : ابن السبيل ، وهو المجتاز بغير بلده ، فيعطى مع حاجته وإن كان غنيّاً في بلده ، ويدخل الضيف فيه . وقال ابن الجنيد : وكذا المنشئ للسفر ، [1] ومنعه الفاضلان إلا من سهم الفقراء . [2] ويشترط كون السفر مباحاً ، وابن الجنيد شرط كونه واجباً أو ندباً . [3] وروى علي بن إبراهيم : « كونه طاعة » [4] ويعطى ما يكفيه فإن فضل أعاده ، ولو صرفه في غير سفره فالوجهان . ويلحق بذلك مسائل : الأُولى [ اشتراط الإيمان في جميع الأصناف عدا المؤلفة ] يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة ، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ، ولو اعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ، ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها . ولو فقد المؤمن ، ففي رواية يعقوب بن شعيب [5] « يجوز دفعها الى من لا ينصب » . وأقوى في الجواز زكاة الفطرة ؛ لرواية الفضيل عن الصادق عليه السّلام [6] ، والوجه المنع
[1] - المختلف : ص 182 . [2] - المعتبر : ج 2 ص 578 ، والمختلف : ص 182 . [3] - المختلف : ص 182 . [4] - تفسير القمي : ج 1 ص 299 . [5] - يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار ، مولى بني أسد ، أبو محمد ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ذكره ابن سعيد وابن نوح ، له كتاب ، قاله النجاشي في رجاله : 313 . وعده الشيخ في رجاله : ص 140 و 336 و 363 من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السّلام وذكره في الفهرست : ص 180 أيضاً . [6] - التهذيب : ج 4 ص 46 حديث 121 .
315
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 315