responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 314


خلافاً لابن الجنيد . [1] وسادسها : الغارمون ، إذا لم يستدينوا في معصية ، ولو تابوا صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء . وجوّز المحقق الإعطاء من سهم الغارمين أيضاً ، [2] وهو بعيد .
ولو جهل فيما أنفقه منع عند الشيخ ، لمرسلة محمد بن سليمان عن الرضا عليه السّلام ، [3] وللشك في الشرط . وجاز عند الفاضلين ، [4] حملًا لتصرف المسلم على الجائز .
ولا يجزئ لو صرفه في غير الغرم ، خلافاً للشيخ ، [5] وإنَّما يعطى مع الحاجة .
ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيّاً كان أو ميتاً ، ولا يعتبر الاذن ، ولا كونه غير واجب النفقة .
وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه ؟ صرح به ابن الجنيد [6] ، والشيخ في المبسوط [7] ، ونفاه الفاضل للعموم ، ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزاً . [8] وفي الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين ، نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء .
وسابعها : سبيل الله ، وهو الجهاد ، والأقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس ، وجميع سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير . [9]



[1] - المختلف : ص 183 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 575 .
[3] - نقله العلامة في المختلف : ص 181 .
[4] - المعتبر : ج 2 ص 567 ، والمختلف : ص 181 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 252 .
[6] - المختلف : ص 183 .
[7] - المبسوط : ج 1 ص 252 .
[8] - المختلف : ص 183 .
[9] - تفسير القمي : ج 1 ص 299 .

314

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست