نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 314
خلافاً لابن الجنيد . [1] وسادسها : الغارمون ، إذا لم يستدينوا في معصية ، ولو تابوا صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء . وجوّز المحقق الإعطاء من سهم الغارمين أيضاً ، [2] وهو بعيد . ولو جهل فيما أنفقه منع عند الشيخ ، لمرسلة محمد بن سليمان عن الرضا عليه السّلام ، [3] وللشك في الشرط . وجاز عند الفاضلين ، [4] حملًا لتصرف المسلم على الجائز . ولا يجزئ لو صرفه في غير الغرم ، خلافاً للشيخ ، [5] وإنَّما يعطى مع الحاجة . ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيّاً كان أو ميتاً ، ولا يعتبر الاذن ، ولا كونه غير واجب النفقة . وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه ؟ صرح به ابن الجنيد [6] ، والشيخ في المبسوط [7] ، ونفاه الفاضل للعموم ، ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزاً . [8] وفي الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين ، نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء . وسابعها : سبيل الله ، وهو الجهاد ، والأقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس ، وجميع سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير . [9]