responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 304


وثانيهما : أنه استيناف فيحتمل أنه كالرهن ، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد . وتضعف الشركة بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر ، وهو مرجح للتعلق بالذمة ، وعورض بالإجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف ، فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع .
ويحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة ، لأن الواجب شاة ليست من جنس المال ، ويجاب بأن الواجب في عين المال قيمة شاة .
الثامنة : إذا باع مالك النصاب بعد الوجوب ، نفذ في قدر نصيبه قولًا واحداً . وفي قدر الفرض يبني على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض الصفقة .
فلو أخرج البائع من غيره ، ففي نفوذ البيع فيه اشكال : من حيث أنه كإجازة الساعي ، ومن أن قضية الإجازة تملك المجيز الثمن ، وهنا ليس كذلك ، إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر .
وعلى القول بالذمة يصح البيع فيه قطعاً ، فإن أدى المالك لزم ، والا فللساعي تتبع العين فيتجدد البطلان ويتخير المشتري .
وعلى الرهن يبطل البيع ، إلا أن يتقدم الضمان أو يخرج من غيره .
وعلى الجناية يكون البيع التزاماً بالزكاة ، فإن أداها نفذ وإن امتنع تتبع الساعي العين .
وحيث قلنا بالتتبع ، لو أخرج البائع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري ، ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره ، وإما لاحتمال استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعي .
المقصد الثاني : فيما يستحب فيه الزكاة وفيه فصلان :
الأول : في مال التجارة ، وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك ، فلا تكفي النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف ، كما لا تكفي نية السوم من

304

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست