responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 305


دون الإسامة .
وقال في المعتبر - وهو قول بعض العامة - [1] يكفي لأن التربص والانتظار تجارة ، ولأن نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس . [2] ولا الملك بغير عقد كالإرث ، وأرش الجناية ، والاحتطاب ، والاصطياد وإن قصد التجارة .
ولا بعقد غير معاوضة كالهبة ، والصدقة ، والوقف .
ولا يملك من توابع المعاوضة ، كما لو رجع اليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة ، لأنه لا يعد معاوضة ، أما لو تقابض التاجران ثم ترادا بالعيب وشبهه ، فإن المتاعين جاريان في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين .
ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض قنية ، فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة ، لأن النية كانت في العقد وقد استرد .
ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك ، لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله ، الذي يجري مجراه في المالية ، التي هي معتبرة في التجارة .
وهل يعتبر في المعاوضة أن تكون محضة ليخرج الصداق ، والمختلع به ، والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر : من أنه اكتساب بعوض ، ومن عدم عد مثلها عوضاً عرفاً .
أما الصلح على الأعيان فكاف ، سواء قلنا بفرعيته أم بأصالته .
ولو استأجر داراً بنية التجارة أو أجر أمتعة التجارة فهي تجارة ، ونتاج مال التجارة منها على الأقرب ، لأنه جزء منها ، ووجه العدم أنه ليس باسترباح .
فلو نقصت الأُم ففي جبرها به نظر : من حيث أنه كمال آخر ، ومن تولده منها .
ويمكن القول بأن الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة ، فإن قلنا به جبر وإلا فلا .
وثمار نخل التجارة كالنتاج ، ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا حولها . وفي المبسوط يمنع ؛ لأن المقصود من النخل والأرض : الثمرة ، فهي كالتابعة



[1] - المحلى : ج 6 ص 84 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 548 .

305

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست