نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 303
الثانية [ عدم سقوط الزكاة بموت المالك بعد الحول ] لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول ، ويجب إخراجها وإن لم يوص بها من أصل المال ، ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول . الثالثة [ عدم جواز ضم جنس الى غيره ليكمل النصاب ] لا يضم جنس الى غيره ليكمل النصاب ، سواء كان حيواناً أو نقداً . كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم ، أو عشرون من البقر وثلث نصاب منا لغنم ، أو عشرة دنانير ومائة درهم . الرابعة [ سقوط الزكاة ببيع النصاب قبل الحول ] لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة ، سواء باعه بجنسه أو غيره ، زكوي أو غيره . فلو وجد المشتري به عيباً فرده ، أو وجد البائع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد . فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة ، ويحتمل المنع لأن تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ، ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعاً . ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشتري ، وهل يجب على البائع ؟ الأقرب المنع ، إلا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع . الخامسة [ حكم ما لو أخرج في الزكاة منفعة بدلًا من العين ] لو أخرج في الزكاة منفعة بدلًا من العين - كسكنى الدار - فالأقوى الصحة وتسليمها بتسليم العين ، ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا . ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز ، وإن كان معرضاً للفسخ . السادسة [ وجوب الزكاة في العين أو الذمة ] وجوب الزكاة في العين ، ونقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة . [1] والفائدة في تكررها بتكرر الحول ، وفي سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول . ولو كان عنده أزيد من نصاب وتكرر الحول ، تكررت حتى تنقص عن النصاب . ومتى تعدى أو فرط تعلقت بالذمة ، بمعنى عدم سقوطها بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد . السابعة [ كيفية تعلق الزكاة بالعين ] في كيفية تعلقها بالعين وجهان : أحدهما : أنه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك .