responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300


وإن كان قد سبق منه ضمان .
و : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ، ففي الاجتزاء بها روايتان [1] والأقرب عدمه ، وحينئذ تزكى الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج .
ز : لا تتكرر الزكاة في الغلات وإن بقيت أحوالًا ، وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالإجماع .
الفصل الثالث : في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة :
الأول : أن يكونا مضروبين دنانير أو دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها ، فلا زكاة في السبائك وإن تعومل بها .
ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب . [2] ولا في الحلي ، محرماً كان - كالذهب للرجال وحلية المرأة لهم - أو محللًا .
ولو قر بذلك ففيه القولان ، والأقرب السقوط . ولو كان القرار بعد الحول لم يسقط ، فلو سبك المائتين حلياً فصارت قيمته إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ : يتخير بين إخراج ربع العشر وقت البيع ، وبين إخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف ، وبين إخراج قيمتها ذهباً . [3] وليس له أن يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفاً لأنه ربا ، ويشكل بأنه ليس معاوضة . وإخراج القيمة جائز عندنا ، ولأن الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع إنه معاوضة ، فهنا أولى .
ولو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب ، فإن علمه وإلا توصل اليه بالسبك أو ميزان الماء إن أفاد اليقين أو الاحتياط .



[1] - الكافي : ج 3 ص 543 باب 1 فيما يأخذ السلطان من الخراج ، والتهذيب : ج 4 ص 37 حديث 93 و 94 و 95 ، والاستبصار : ج 2 ص 25 حديث 70 و 71 و 72 .
[2] - في ب ، ج : الذهب والفضة .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 210 .

300

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست