نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 299
الكاظم عليه السّلام : سقوط العشر بالخراج . [1] ويتصور هذا الخراج في موضعين في المفتوحة عنوة ، وفي أرض صالح الإمام أهلها الكفار على أن تكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ، ثم رد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون ، فإنه يبقى الخراج ولا تسقط الزكاة ، بخلاف ما لو ضرب على أرضهم المملوكة خراجاً وأسلموا فإنه يسقط ، والفرق أن الأول اجرة والثاني جزية . ب : تجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة ، سواء كان الوقف خاصّاً أم عاماً أم للمساجد والربط إذا آجرها الناظر ، أما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك ، وكذا تجب في غلة الضيعة المغصوبة . وإن وجب إخراج الأجرة ، ويشكل بعدم كمال التصرف . ج : قال الشيخ : إذا أراد القسمة يعني الساعي ، بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي ، لأن حق المسكين إنما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه . [2] وهذا يتم إذا لم يكن قد اعتبر المجموع ، أما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فإنه يقتصر على إخراجه . د : الأقرب جريان الخرص في الزرع ، واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير . ونفاه الفاضلان في المعتبر [3] والتحرير [4] ، وبه قال ابن الجنيد ، قال : ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطباً وعنباً ، وقال : وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع . ه : لو تضررت الأُصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمرة . وان تضرر المساكين ، لأنهم ينتفعون ببقاء الأُصول فيما يأتي ، فحينئذ يخرج عشر ذلك أو قيمته
[1] - الكافي : ج 3 ص 543 حديث 3 و 5 ، والتهذيب : ج 4 ص 37 حديث 94 ، والاستبصار : ج 2 ص 25 حديث 71 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 218 . [3] - المعتبر : ج 2 ص 537 . [4] - التحرير : ج 1 ص 63 .
299
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 299