نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 301
ولو ضرب من أحدهما وغيرهما ، اشترط بلوغ الخالص نصابا ، ثم إن علم النصاب أخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه ، أو عن الخالصة منها إن علم الغش ، وإلا توصل اليه بالميزان أو بالسبك إن لم يحتط ، ولو جهل قدر النصاب فلا شيء عملًا بالأصل . ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة - كالرضوية والراضية - في الجودة وغيرهما دونهما جُمِعا في النصاب وتُوزِعا في الإخراج ، إلا أن يتطوع بالأرغب . وقال الشيخ : التوزيع على الأفضل ، فلو أخرج من أيها كان أجزأ ، لقوله صلى الله عليه وآله : « في كل مائتين خمسة » [1] ولم يفرق . [2] الشرط الثاني : حؤول الحول المعتبر في الانعام ، ولا بد أن يكون عينها باقية فيه من أوله الى آخره ، فلو بدّلها بغيرها من جنسها أو غيره فلا زكاة وإن قصد الفرار ، وكذا لو نقص عن النصاب في أثناء الحول . الشرط الثالث : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان وعفوان ، فنصاب الذهب : الأول : عشرون ديناراً على الأظهر ، وقال علي بن بابويه : أربعون ديناراً ، [3] وهما مرويان ، [4] غير أن الأول أكثر . ونصابه الثاني أربعة دنانير ، وقال رحمه الله أنه أربعون ديناراً أيضاً ، [5] وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الأول . ونصاب الفضة : الأول مائتا درهم . ونصابها الثاني أربعون درهماً . والعفو فيهما ما نقص عن النصب ولو حبة ، سواء أثر النقصان في الرواج أم لا ، كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم القدر المتعلق
[1] - الكافي : ج 3 ص 516 حديث 516 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 209 . [3] - نقله العلامة في المختلف : ص 178 . [4] - الكافي : ج 3 ص 515 حديث 3 ، والتهذيب : ج 4 ص 11 حديث 29 ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل : ج 6 ص 92 . باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة . [5] - نقله العلامة في المختلف : ص 178 .
301
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 301