responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 289


وطرد الشيخ في ظاهر كلامه [1] ، وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع ، [2] وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على الجذع وفي أسنان غير الإبل .
الخامسة : لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق تخيّر المالك ، وفي الخلاف يتخير الساعي . [3] ولا يجب إخراج الأغبط للفقراء ولا التشقيص ، ولا يجزئ ذكر إلا بالقيمة ، إلا في ابن اللبون عن بنت المخاض .
السادسة : لا تجزئ المريضة عن الصحاح ، ويجزئ عن مثلها وكذا المعيبة .
ولو تبعض النصاب وزّع ، ولو أُريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء ، فلو اخرج من عنده ست وثلاثون مراضاً حقة مريضة مجبورة من الفقراء لم يجز ، إلا مع حفظ القيمة .
ولو أخرج بنت مخاض وجبرها أجزأت ، ولا يجزئ الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ، ولا المراض ولا الجبر بشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا ، إلا أن تكون القيمة السوقية محفوظة فإن الإجزاء محتمل . ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة ، والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض .
السابعة : يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق ، أما الثني فما فوقه من الرباع والسداس والبازل فمعتبر بالقيمة ، ولو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعاً أجزأ .
الثامنة : لو كان عنده ألف من الإبل ، فله التخيرات المحتملة وإخراج الحقاق أفضل .
ولو فقد الصنفان جاز له إخراج الجزعات وبنات المخاض مع الجبر . ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره ، وليس له جبر مهما أمكن الواجب . فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون اخرج الحقاق عن خمسمائة ، وبنات اللبون عن أربعمائة ، ثم يتخير بين إخراج قيمة حقتين وبين شرائهما ، وبين جذعتين ويأخذ الجبر ، وبين بنتي



[1] - المبسوط : ج 1 ص 194 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 167 .
[3] - الخلاف : ج 1 ص 174 مسألة 8 من الزكاة .

289

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست