نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 290
مخاض ويعطي الجبر إن قلنا باطراده . وليس له إخراج بنتي لبون ونصف إلا بالقيمة عن الحقتين ، سواء جبرهما أم لا ، ولا إخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق . التاسعة : البخاتي والعراب واللواك بضم بعضها الى بعض ، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإلا فالأقرب التقسيط ، فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة المجموع ، ومال الفاضل الى التخيير لشمول الاسم . [1] العاشرة : لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه ، وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ، ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره . الحادية عشرة : لو كانت السن الواجبة حاملًا ، فإن تطوع المالك بإخراجها وإلا أخرج غيرها وكانت كالمفقودة . ولو تعددت السن في ابله تخيّر في دفع أيها شاء ، وقيل يقرع وهو على الندب ، ولو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل . الثانية عشرة : لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب وفي عده قولان : أقربهما المنع ، إلا أن تكون كلها فحولًا أو معظمها فتعد ، وكذا لو تساوت الفحول والإناث . ولو كانت كلها حوامل أُخذت حامل ، وفي وجوبه عندي نظر ، وقطع به الفاضل . [2] البحث الثاني : في زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة . ونصابها : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية امه في المرعى . وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة . ولا يجزئ المسن إلا بالقيمة ، نعم يجزئ عن التبيع ، أما ما فوق المسنة فمعتبر
[1] - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 213 . [2] - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 215 .
290
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 290