responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290


مخاض ويعطي الجبر إن قلنا باطراده .
وليس له إخراج بنتي لبون ونصف إلا بالقيمة عن الحقتين ، سواء جبرهما أم لا ، ولا إخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق .
التاسعة : البخاتي والعراب واللواك بضم بعضها الى بعض ، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإلا فالأقرب التقسيط ، فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة المجموع ، ومال الفاضل الى التخيير لشمول الاسم . [1] العاشرة : لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه ، وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ، ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره .
الحادية عشرة : لو كانت السن الواجبة حاملًا ، فإن تطوع المالك بإخراجها وإلا أخرج غيرها وكانت كالمفقودة . ولو تعددت السن في ابله تخيّر في دفع أيها شاء ، وقيل يقرع وهو على الندب ، ولو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل .
الثانية عشرة : لا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب وفي عده قولان : أقربهما المنع ، إلا أن تكون كلها فحولًا أو معظمها فتعد ، وكذا لو تساوت الفحول والإناث . ولو كانت كلها حوامل أُخذت حامل ، وفي وجوبه عندي نظر ، وقطع به الفاضل . [2] البحث الثاني : في زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة .
ونصابها : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية امه في المرعى .
وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة .
ولا يجزئ المسن إلا بالقيمة ، نعم يجزئ عن التبيع ، أما ما فوق المسنة فمعتبر



[1] - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 213 .
[2] - تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 215 .

290

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست