نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 288
الأخوين يحجبان عن الإرث وإن لم يرثا وهو ظاهر الروايات . ومن اعتبارها في الوجوب ، وقول بعضهم يجب فيها ثلاث بنات لبون ، وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها . مسائل : الأُولى : كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى شنقا ، فلو تلف ما بين النصابين لم يسقط عليه الوجوب ، ويسمى محل الواجب فريضة . ولو تلف من الفريضة شيء بغير تفريط قسّط ، فلو هلك من ست وعشرين خمسة سقط خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض ، وهكذا . الثانية : تجزئ شاة من غير غنم البلد وإن كانت أدون ، وقال في المبسوط : تؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر ، [1] فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ، ويجزئ الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث . الثالثة : يجوز إخراج القيمة عن الواجب ، ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه ، [2] والمفيد هنا وفي باقي الانعام ، [3] والمعتبر قيمة السوق حين الإخراج . الرابعة : يجوز لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون منه ، ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الأعلى ، ويدفع اليه ذلك لو دفع الأدنى . سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص ، والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم الى المالك . وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض [4] ، ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية .