responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288


الأخوين يحجبان عن الإرث وإن لم يرثا وهو ظاهر الروايات . ومن اعتبارها في الوجوب ، وقول بعضهم يجب فيها ثلاث بنات لبون ، وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها .
مسائل :
الأُولى : كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى شنقا ، فلو تلف ما بين النصابين لم يسقط عليه الوجوب ، ويسمى محل الواجب فريضة . ولو تلف من الفريضة شيء بغير تفريط قسّط ، فلو هلك من ست وعشرين خمسة سقط خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض ، وهكذا .
الثانية : تجزئ شاة من غير غنم البلد وإن كانت أدون ، وقال في المبسوط : تؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر ، [1] فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ، ويجزئ الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث .
الثالثة : يجوز إخراج القيمة عن الواجب ، ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه ، [2] والمفيد هنا وفي باقي الانعام ، [3] والمعتبر قيمة السوق حين الإخراج .
الرابعة : يجوز لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون منه ، ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الأعلى ، ويدفع اليه ذلك لو دفع الأدنى . سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص ، والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم الى المالك .
وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض [4] ، ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية .



[1] - المبسوط : ج 1 ص 196 .
[2] - المختلف : ص 186 .
[3] - المقنعة : ص 41 .
[4] - الهداية : ص 42 .

288

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست