responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285


وقال ابن إدريس [1] والفاضلان [2] يقدح في الوجوب ما يسمى علفاً ، والأول أقوى ، وهو خيرة ابن الجنيد [3] ، لصدق السوم على ذلك عرفاً ، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف .
وثالثها : أن تكون غير عوامل ، للنص الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السّلام [4] ، والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم .
فروع أربعة :
الأول :
لو غطى الثلج المرعى فعلَّفها المالك روعي الأغلب ، سواء كان يقصد ردها الى السوم أم لا ، وكذا لو منع من خروجها مانع .
الثاني :
لو علَّفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ، ويحتمل العدم نظراً الى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ، ولو علَّفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك ، لوجوب الضمان عليه .
الثالث :
لو صانع رب الماشية ظالماً على المرعى بعوض لم يخرج عن السوم ، ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب . كما لا تخرج أجرة الراعي والإصطبل .
ولو اشترى مرعى في موضع الجواز ، فإن كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف ، وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظراً الى الاسم والمعنى .
الرابع :
لا يبنى حول الأمهات على حول السخال عندنا ، وهل يشترط في ابتداء ، سوم السخال ؟ اعتبره الفاضلان [5] ، ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام مصرحة



[1] - السرائر : ص 101 .
[2] - المختلف : ص 174 .
[3] - المختلف : ص 175 .
[4] - الكافي : ج 3 ص 531 حديث 1 ، والتهذيب : ج 4 ص 22 حديث 55 ، والاستبصار : ج 2 ص 23 حديث 65 .
[5] - المختلف : ص 175 .

285

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست