نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 285
وقال ابن إدريس [1] والفاضلان [2] يقدح في الوجوب ما يسمى علفاً ، والأول أقوى ، وهو خيرة ابن الجنيد [3] ، لصدق السوم على ذلك عرفاً ، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم عن معارضة العرف . وثالثها : أن تكون غير عوامل ، للنص الصحيح عن الباقر والصادق عليهما السّلام [4] ، والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم . فروع أربعة : الأول : لو غطى الثلج المرعى فعلَّفها المالك روعي الأغلب ، سواء كان يقصد ردها الى السوم أم لا ، وكذا لو منع من خروجها مانع . الثاني : لو علَّفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ، ويحتمل العدم نظراً الى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ، ولو علَّفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك ، لوجوب الضمان عليه . الثالث : لو صانع رب الماشية ظالماً على المرعى بعوض لم يخرج عن السوم ، ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب . كما لا تخرج أجرة الراعي والإصطبل . ولو اشترى مرعى في موضع الجواز ، فإن كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف ، وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظراً الى الاسم والمعنى . الرابع : لا يبنى حول الأمهات على حول السخال عندنا ، وهل يشترط في ابتداء ، سوم السخال ؟ اعتبره الفاضلان [5] ، ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام مصرحة
[1] - السرائر : ص 101 . [2] - المختلف : ص 174 . [3] - المختلف : ص 175 . [4] - الكافي : ج 3 ص 531 حديث 1 ، والتهذيب : ج 4 ص 22 حديث 55 ، والاستبصار : ج 2 ص 23 حديث 65 . [5] - المختلف : ص 175 .
285
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 285