responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 286


بأن مبدأه النتاج ، [1] وعليها ابن الجنيد [2] والشيخ رحمه الله [3] ، وهو الأقرب إذا كان اللبن الذي تشربه عن السائمة .
ورابعها : بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو بدّله في أثنائه استأنف ، سواء كان فراراً من الزكاة أم لا .
وقال المرتضى رحمه الله : يجب مع الفرار إجماعاً في جميع ما تجب فيه الزكاة ، وكذا لو سبك النقدين [4] ، والأول أجود .
ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة ، وقال الشيخ في الخلاف .
يلزمه الزكاة إذا فعله فراراً على أشهر الروايات ، [5] قال وقد روي [6] أن ما أدخله على نفسه أكثر . [7] وخامسها : بلوغ النصاب ، ونصب الإبل اثنى عشر : خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، أما جذع من الضأن عمره سبعة أشهر ، أو ثني من المعز دخل في السنة الثانية .
وفي اجزاء ما يجزئ في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاه نظر ، أقربه المنع .
فاذا بلغت ستاً وعشرين صارت كلها نصاباً ، وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ، ويجزئ عنها ابن لبون لو فقدت ، ويتخير لو لم يكونا عنده في شراء أيهما شاء . والوجه تعينها مع الإمكان ، فإن تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زرارة عن



[1] - التهذيب : ج 4 ص 41 حديث 104 ، والاستبصار : ج 2 ص 24 حديث 66 .
[2] - المختلف : ص 175 .
[3] - الخلاف : ج 1 ص 176 مسألة 18 من الزكاة .
[4] - جمل العلم والعمل : ص 20 .
[5] - روايات وجوب الزكاة : الكافي : ج 3 ص 526 حديث 4 ، والتهذيب : ج 4 ص 9 حديث 24 و 25 و 26 ، والاستبصار : ج 2 ص 8 حديث 21 و 22 و 24 . وروايات عدم الوجوب : من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 17 حديث 28 ، والتهذيب : ج 4 ص 9 حديث 26 .
[6] - الكافي : ج 3 ص 518 حديث 7 ، والتهذيب : ج 4 ص 9 حديث 26 ، والاستبصار : ج 2 ص 7 حديث 23 .
[7] - الخلاف : ج 1 ص 187 مسألة 65 من الزكاة .

286

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست