نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 284
في أرض العشر ، وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها ، [1] وهما نادران . فرع : على قوله رحمه الله ، الظاهر انه يتخير بين إخراج الزكاة من الزيتون أو من الزيت وكسبه ، وليس الكسب كالتين لأن الزكاة تجب في الحب وهنا في الزيتون ، ويحتمل الاجتزاء بزكاة الزيت لأنه المقصود من الزيتون . أما الشمع فالظاهر وجوب الإخراج منه ، ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة : الفصل الأول : في زكاة الانعام وفيه ثلاثة مباحث : البحث الأول : في زكاة الإبل ويشترط فيها خمسة . أولها : الحول وهو مضي أحد عشر شهراً ، فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ويحتسب من الحول الأول . وثانيها : أن تكون سائمة طول الحول ، ولا عبرة بالعلف لحظة . وفي المبسوط [2] والخلاف [3] يعتبر الأغلب من السوم والعلف ، فإن تساويا قال في المبسوط : الأحوط إخراج الزكاة ، وإن كان عدم الوجوب قوياً . [4]
[1] - المختلف : ص 180 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 198 . [3] - الخلاف : ج 1 ص 186 مسألة 61 من الزكاة . [4] - المبسوط : ج 1 ص 198 .
284
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 284