responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284


في أرض العشر ، وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها ، [1] وهما نادران .
فرع :
على قوله رحمه الله ، الظاهر انه يتخير بين إخراج الزكاة من الزيتون أو من الزيت وكسبه ، وليس الكسب كالتين لأن الزكاة تجب في الحب وهنا في الزيتون ، ويحتمل الاجتزاء بزكاة الزيت لأنه المقصود من الزيتون .
أما الشمع فالظاهر وجوب الإخراج منه ، ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة :
الفصل الأول : في زكاة الانعام وفيه ثلاثة مباحث :
البحث الأول : في زكاة الإبل ويشترط فيها خمسة .
أولها : الحول وهو مضي أحد عشر شهراً ، فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ويحتسب من الحول الأول .
وثانيها : أن تكون سائمة طول الحول ، ولا عبرة بالعلف لحظة . وفي المبسوط [2] والخلاف [3] يعتبر الأغلب من السوم والعلف ، فإن تساويا قال في المبسوط : الأحوط إخراج الزكاة ، وإن كان عدم الوجوب قوياً . [4]



[1] - المختلف : ص 180 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 198 .
[3] - الخلاف : ج 1 ص 186 مسألة 61 من الزكاة .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 198 .

284

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست