responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283


عن المستقرض [1] ، للرواية [2] ، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ، ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله .
الثانية : لو باع شيئاً وقبض ثمنه ، واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط ، خلافاً لعلي بن بابويه للرواية . [3] السابع : عدم إمكان الأداء :
وهو غير مانع من الوجوب وإن منع من الضمان ، فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج إذا تجدد التمكن ، فلو تلف المال قبله فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بنسبته ، ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا .
الركن الثاني : في المحل ، وفيه مقصدان :
الأول : فيما يجب فيه وهو تسعة :
الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم . والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . والنقدان : الذهب ، والفضة .
وأوجب الشيخ الزكاة في العَلَس - بفتح العين واللام - بناء على أنه حنطة ، وجعل نصابه عشرة أوسق قبل أن يلقى عنه الكمام بالدق أو الطحن ، وخمسة أوسق بعد أحدهما ؛ لأن حبتين منه في كمام ، ويزعم أهله أنه بعد دقة يبقى على النصف .
وأوجبها أيضا في السلْت - بضم السين وسكون اللام - بناء على أنه شعير . [4] ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم [5] ، والأقوى الأول لنص أهل اللغة .
وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة [6] ، وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب



[1] - المبسوط : ج 1 ص 226 .
[2] - الكافي : ج 3 ص 520 حديث 6 ، والتهذيب : ج 4 ص 33 حديث 85 .
[3] - المقنع : ص 53 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 .
[4] - المبسوط : ج 1 ص 217 .
[5] - المعتبر : ج 2 ص 494 ، والمختلف : ص 178 .
[6] - المقنع : ص 52 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 .

283

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست