نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283
عن المستقرض [1] ، للرواية [2] ، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ، ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله . الثانية : لو باع شيئاً وقبض ثمنه ، واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط ، خلافاً لعلي بن بابويه للرواية . [3] السابع : عدم إمكان الأداء : وهو غير مانع من الوجوب وإن منع من الضمان ، فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج إذا تجدد التمكن ، فلو تلف المال قبله فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط من الواجب بنسبته ، ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا . الركن الثاني : في المحل ، وفيه مقصدان : الأول : فيما يجب فيه وهو تسعة : الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم . والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . والنقدان : الذهب ، والفضة . وأوجب الشيخ الزكاة في العَلَس - بفتح العين واللام - بناء على أنه حنطة ، وجعل نصابه عشرة أوسق قبل أن يلقى عنه الكمام بالدق أو الطحن ، وخمسة أوسق بعد أحدهما ؛ لأن حبتين منه في كمام ، ويزعم أهله أنه بعد دقة يبقى على النصف . وأوجبها أيضا في السلْت - بضم السين وسكون اللام - بناء على أنه شعير . [4] ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم [5] ، والأقوى الأول لنص أهل اللغة . وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة [6] ، وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من الحبوب
[1] - المبسوط : ج 1 ص 226 . [2] - الكافي : ج 3 ص 520 حديث 6 ، والتهذيب : ج 4 ص 33 حديث 85 . [3] - المقنع : ص 53 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 217 . [5] - المعتبر : ج 2 ص 494 ، والمختلف : ص 178 . [6] - المقنع : ص 52 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 11 .
283
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 283