نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245
خلافه بطل الاقتداء . السابعة عشر [ جواز الاكتفاء بأذان الأكمل للكامل في الإمامة ] لو أذّن الأكمل للكامل في الإمامة جاز ، والظاهر الكراهة من جانب الاذن والمأذون له ، أما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فإن الكراهة تزول . الثامنة عشر [ حكم وقوف المأموم في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ] قال في المبسوط : لو وقف في طرف المسجد والامام في طرف آخر ولا صفوف ، أو فوق سطحه أجزأ ما لم يحل بينهما حائل [1] ، ولم يراع القرب والبعد ، فظاهره الاكتفاء بأن يجمعهما مسجد ، ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر . وقال : ليس على المأموم متابعة الإمام في التعقيب ، [2] وهذا مروي . [3] وقال : من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع إيماءً وأجزأه . [4] ويشكل : بأن حقيقة السجود لم تحصل فيجب القضاء ، وبأن ظاهره انه لو سجد الامام سجد معه وهو ينافي إبطال السجدة الفريضة . التاسعة عشر [ جواز امامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ، ما لم يكن عاقاً قاطعاً . ] روى عمر بن يزيد . [5] جواز امامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ، ما لم يكن عاقاً قاطعاً . [6] وهو دال على أن الصغيرة لا تطعن في العدالة . وروى أبو عبيدة : تقديم الأقرأ ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن ، ثم الأفقه . [7]
[1] - المبسوط : ج 1 ص 155 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 160 . [3] - الكافي : ج 3 ص 341 حديث 1 ، والتهذيب : ج 2 ص 103 حديث 386 . [4] - المبسوط : ج 1 ص 160 . [5] - عمر بن محمد بن يزيد ، أبو الأسود ، بياع السابري ، مولى ثقيف ، كوفي ، ثقة ، جليل ، أحد من كان يفد في كل سنة ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، له عدة كتب منها كتاب في مناسك الحج وفرائضه . رجال النجاشي : ص 201 ، رجال الشيخ : ص 251 و 303 ، والفهرست : ص 113 . وانظر معجم رجال الحديث : ج 13 ص 53 و 62 . [6] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 حديث 1114 ، والتهذيب : ج 3 ص 30 حديث 106 . [7] - الكافي : ج 3 ص 376 حديث 5 ، والتهذيب : ج 3 ص 31 حديث 113 .
245
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 245