responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246


وروى زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : الإنصاف والتسبيح في نفسه . [1] وهو يدل على أن التسبيح لا ينافي الإنصات .
ويفتح على الإمام إذا أخطأ أو ارتج عليه ، وهل يجب ؟ الظاهر نعم ، ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاته تردد ، نعم لو تلفظ به أجزأ بالنسبة إليه .
العشرون : يجزي المصلي خلف من يتقي في الجهرية مثل حديث النفس ، ولو ركع قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه ، ولو وجده راكعاً فدخل معه تقية فالأقرب سقوط القراءة ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام . [2] الحادية والعشرون : لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر ، غير أنه ينقص من عدد صلاة المأموم ، وقد مر في مزاحمة الجمعة . ولو سها عن الرجوع حتى ركع الامام ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود ، ولو لم يلحقه في السجود سجد والتحق به قبل ركوع الثانية ، فإن ركع في الثانية ولما يركع المأموم في الأُولى ، جعل ركوع الثانية لركوع أُولاه وأجزأه .
الثانية والعشرون [ حكم صلاة الجماعة في المنزل في صورة المنع ] لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله بعياله وخدمه ، ولو فعل ذلك اختياراً جاز وكان تارك الأفضل . ويستحب لمن رأى مصلياً وحده أن يقتدي به إذا كان أهلًا ، وليمش طالب الجماعة على عادته ولا يسرع ، ولو خاف الفوت فلا بأس بالإسراع .
وتتفاوت الجماعات في المساجد بحسب تفاوت شرف المساجد ، ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل ، ولو كان إمام الأقل أرجح ففي اعتباره نظر ، إلا أن يكون الإمام الأعظم فإنه أرجح قطعاً .
الثالثة والعشرون [ المعتبر في الموقف بتساوي الأعقاب ] قد بينا أن المعتبر في الموقف بتساوي الأعقاب ، فلو استويا



[1] - الكافي : ج 3 ص 377 حديث 3 ، والتهذيب : ج 3 ص 32 حديث 116 ، والاستبصار : ج 1 ص 428 حديث 1651 .
[2] - التهذيب : ج 3 ص 38 حديث 133 ، والاستبصار : ج 1 ص 431 حديث 1666 .

246

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست