نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 244
ويكره له السكوت ، إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل . ويستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ، ويتأكد في التشهد والتسليم ، ويكره لهم إسماعه . ويستحب أن يدعو لهم كلما دعا لنفسه ، ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء . الرابعة عشر [ فيما لو عرض للإمام مبطل أثناء الصلاة ] لو عرض للإمام مبطل الصلاة استناب من يتم بهم ، فيعدلون الى الائتمام به . ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم ، وكذا لو مات أو أغمي عليه ، ويستحب له إذا انصرف لحدث أن يقبض بيده على انفه . والأفضل أن يستنيب من شهد الإقامة ، وروى جميل بن دراج [1] ، عن الصادق عليه السّلام : في مَنْ قدّم نائباً لا يدرى ما صلى منوبه : « يذكره من خلفه » [2] وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد ، أو منشئ الصلاة الآن . الخامسة عشر : لا تجب الجماعة عيناً ولا كفاية ، إلا فيما مر ، ولو نذرها وجبت بشرط أن يجتمع له الشروط ، فيجب السعي إلى مكان فيه إمام ، أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد . ولو نذر الإمامة وجبت إن اقتدى به أحد ، وهل عليه أن يدعو الى الاقتداء به ؟ الأقرب ذلك ، ولا يجب على المدعو الإجابة ، نعم يستحب . ولو نذر الائتمام لم يجز به الإمامة وبالعكس ، ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان . السادسة عشر [ عدم كراهية أن يؤم الرجل جماعة النساء ] لا يكره أن يؤم الرجل جماعة النساء ، إذا لم يكن فيهن رجل وإن كن أجانب . ولا يجوز الاقتداء بالمأموم لأن الإمام يُتّبع ولا يتبع ، ولو ظنه الامام فظهر
[1] - جميل بن دراج أبي الصبيح بن عبد اللَّه أبو علي النخعي ، ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه . وكان من الشيعة وقاضي الكوفة ، وهو أجل من أن يطرأ بمدح ، وكان يخفي أمره ، روى عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السّلام ، ومات في أيام الرضا عليه السّلام . رجال النجاشي : ص 92 ، ورجال الشيخ : ص 163 و 346 ، والفهرست : ص 44 . [2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 262 حديث 1194 .
244
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 244