responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237


فرع للشيخ :
إذا صلى في داره مشاهداً للصفوف صحت القدوة ، ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت ، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها . [1] ولا تصح صلاة من على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب ، وتسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحائل .
العاشر : توافق الصلاتين نظماً لا نوعاً ، فلا ائتمام بين اليومية والجنازة ، ولا بينها وبين الكسوف والعيدين ، ولا بين كل واحدة من هذه مع الأُخرى .
ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية ، وفي الفريضة بالنافلة ، وبالعكس ، والنافلة بالنافلة في مواضع . وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص ، كالظهر والمغرب .
وقال الصدوق : يصلي الظهر خلف مصلي العصر لا العكس ، إلا أن يتوهمهما المأموم العصر . ولا أعلم وجهه ، فإن قيل به ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر .
فروع :
[ أ ] لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفرداً ، أو مقتدياً بمن صاحبه في الاقتداء . وفي جوازه بغيره منفرداً ، أو اماماً وجهان :
مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد ، وكذا لو تحرّم إمامه بأخرى فنقل اليه .
ولو زادت صلاة الإمام ، تخيّر المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل ، وفي التسليم . وفي إلحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر ، أقربه انتفاء الكراهية .
ب : الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الإمام عنها ، وأوجبه المرتضى في ائتمام المقيم بالمسافر ، [2] وفي استحباب انتظار المسبوق نظر .



[1] - المبسوط : ج 1 ص 156 .
[2] - جمل العلم والعمل : ص 69 .

237

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست