responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236


الثامن : مساواة موقف المأموم للإمام أو علوه عنه ، فلو علا موقف الامام بما يعتد بطل الائتمام .
وقال في الخلاف : يكره أن يكون الامام على مثل سطح ودكان [1] ، وحمل على التحريم .
وقال ابن الجنيد : لو كان المقتدون أضراء ، لم يضر علو الامام مع السماع ، ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الامام لأجل العلو [2] ، فكأنه يشترط في المبصر الإدراك البصري ، ولا يجزئ بالسمع بخلاف الضرير ، وقدّر العلو بما لا يتخطى ، وهو قريب ، وقدّر بشبر وهو ضعيف .
ولو علا مكان المأموم جاز ، ما لم يضر في حد البعد المفرط ، ولو كانا على أرض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين .
التاسع : مشاهدة المأموم الإمام ، أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط .
فلو كان هناك حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء ، ولا يعد الطريق ، والأساطين ، والماء حائلًا ، ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر [3] ، وفي الشباك قولان [4] أقربهما الجواز .
أما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ، ولو صلى الامام فيها فصلاة من الى جانبيه في الصف الأول باطلة إذا لم يشاهدوه ، وصلاة الصفوف الباقية صحيحة ، ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا . ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع حالة الجلوس لا غير فلا بأس ، والمحراب الداخل إن منع فكالمقصورة .



[1] - الخلاف : ج 1 ص 124 مسألة 23 من صلاة الجماعة .
[2] - حكاه العلامة في المختلف : ص 160 .
[3] - الكافي في الفقه : ص 145 .
[4] - القول بالمنع ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 144 والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 156 ، والقول بالجواز ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف : ص 159 .

236

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست