نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 235
في صورة الاستخلاف والنقل صحت . السابع : قرب المأموم من الامام ، وقرب الصفوف بعضها من بعض ، والمحكم في قدره العرف . وفي الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله [1] ، وفي المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاثمائة ذراع [2] ، ويلوح أيضا من الخلاف . [3] ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وإن أفرط ، إذا كان بين كل صفين القرب العرفي ، إلا أن يؤدي الى التخلف الفاحش عن الامام . وليس الاجتماع في المسجد كافياً عن مراعاة القرب ، ولا الكون في السفر مخصصاً للبعد ، وقدر أبو الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى [4] ، لرواية زرارة ، عن الباقر عليه السّلام [5] ، وتحمل على الأفضلية إذ يستحب أن يكون بينهما مريض عنز . فرع : لو خرجت الصفوف - المتخللة بين الامام والمأموم - عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو بنية الانفراد ، روعي البعد بينه وبين الإمام ، فإن لم يخرج عن العرف استمر ، وإن خرج فالأقرب انفساخ القدوة . ولو انتقل الى حد القرب لم تعد القدوة ، ولو جدد نيتها فوجهان : مبنيان على جواز تجديد المنفرد ، [6] وأولى بالجواز لسبق القدوة . نعم لو أحس بانتهاء صلاتهم ، فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلًا كثيراً ، ولو صدر منه الانتقال ناسياً اغتفر الفعل الكثير ، ولو تحرّم البعيد قبل القريب صح الاقتداء ، إن كان البعد مفرطاً لأنه [7] في حكم الاتصال .
[1] - الخلاف : ج 1 ص 124 مسألة 26 صلاة الجماعة . [2] - المبسوط : ج 1 ص 156 . [3] - الخلاف : ج 1 ص 124 مسألة 24 و 25 و 26 من صلاة الجماعة . [4] - الكافي في الفقه : ص 144 . [5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 253 حديث 1143 . [6] - في النسختين ب ، ج : نية المنفرد . [7] - في نسخة أ : إلا .
235
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 235