responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234


الثالث : مساواة موقف الإمام للمأموم أو تقدمه عليه ، والمعتبر بالأعقاب ، ومنع ابن إدريس من المساواة [1] . ولو تقدم المأموم بطل ائتمامه ، ولو تقدم بمسجده لا غير يضر .
ولو صليا راكبين للضرورة ، فتقدمت راحلة المأموم أو سفينته نوى الانفراد ، فإن لم يفعل وأخل بما يلزم المنفرد بطلت ، وفي الخلاف لا تبطل تقدم سفينة المأموم . [2] إما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين ، فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح .
الرابع : نية الائتمام ، فلو تابعة بغير نية بطلت إذا أخل بما يلزم المنفرد ، ويجب كونها بعد نية الإمام ، فلو نوى معه فالأقرب البطلان ، ولو نوى قبله بطلت قطعاً فيسلم ثم يستأنف .
أما الامام فلا يشترط فيه نية الإمامة ، إلا في موضع وجوب الجماعة ، نعم الأقرب استحبابها . ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى ، في عدم اشتراط نية الإمامة ، ولو انتهت صلاة الإمام ، فنقل المأموم الى صاحبه جاز ولو تعدد .
الخامس : تعيين الامام ، فلو كان بين يديه اثنان فصاعداً ، فنوى الائتمام بأحدهما لا بعينه ، أو بزيد أو عمرو ، أو بزيد في ركعة وبعمرو في أُخرى بطلت ، إلا في صورة الاستخلاف إذا كان بصفته .
وكذا لو صلى اثنان ، ونوى كل منهما الائتمام بصاحبه ، أو شكَّا فيما نوياه في أثناء الصلاة ، ولو نوى كل منهما الإمامة أجزأت . ولو شك بعد النية في إمامة فالأقرب إيقاع نية الانفراد ، وحينئذ يعدل الى من شاء إن جوّزنا عدول المنفرد ، ويحتمل قوياً اختيار من شاء ، نعم ينبغي أن يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها .
السادس : اتحاد الامام ، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعداً دفعة بطلت ، ولو كان



[1] - السرائر : ص 61 .
[2] - الخلاف : ج 1 ص 124 مسألة 9 صلاة الجماعة .

234

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست