نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233
وجعله ابن زهرة بعد الأفقه [1] ، ولو خولف هذا الترتيب ترك الأولى . والسيد أولى من عبده وإن كان في منزل العبد ، ولو كان راتباً في مسجد ، أو كان معه باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح . وفي ترجيحه على الحر المرجوح نظر وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة . والمراد بالأقرإ : الأجود أداء ، ومراعاة للمخارج ، وصفات الحروف ، ووجوه التجويد فيما تحتاج إليه الصلاة . وروي أنه : « الأكثر قراناً » [2] وهو حسن إذا تساووا في الأداء . فرع للمبسوط : لو كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه ، والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف أحكام الصلاة ، جاز تقديم أيهما كان [3] ، فكأنه يرى تكافؤهما ، وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ . [4] الشرط الثاني العدد : وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين فخمسة ، وروي : الأقل رجل وامرأة . [5] وهذه الرواية نُظِر فيها الى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل ، والى عدم الترغيب . في جماعة النساء ، إذ المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة . وما ورد من الاخبار أن : « المؤمن وحده جماعة ، وأن المصلي بأذان وإقامة جماعة » [6] يراد بها أفضل الجماعة .
[1] - الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 560 . [2] - مستدرك الوسائل : ج 1 ص 492 ، نقلًا عن فقه الإمام الرضا عليه السّلام : ص 124 . [3] - المبسوط : ج 1 ص 157 . [4] - الكافي : ج 3 ص 376 حديث 5 ، والتهذيب : ج 3 ص 31 حديث 113 . [5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 246 حديث 1095 ، والتهذيب : ج 3 ص 26 حديث 91 . [6] - الكافي : ج 3 ص 371 حديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 246 حديث 1096 ، والتهذيب : ج 3 ص 265 حديث 749 .
233
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 233