responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231


الخنثى المرأة ، والمرأة المرأة في الفرض والنفل على المشهور ، ومنع ابن الجنيد [1] ، والمرتضى [2] من إمامه المرأة النساء في الفرض ، للأخبار الصحيحة [3] ، وجنح إليه الفاضل . [4] ولا يؤم القاعد القيّام ، سواء كان الإمام الأعظم أو إمام الحي أو غيرهما ، وسواء رجا برءه من المرض أو لا . وقال الباقر عليه السّلام : « صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالساً ، وقال : لا يؤمن أحد بعدي جالساً » . [5] وكذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة الا على كالمستلقي بالمضطجع ، وكذا العاجز عن ركن للقادر عليه . ولو قدر كل منهما على ركن معجوز للآخر لم يأتم أحدهم بصاحبه ، وجوّز الشيخ في الخلاف ائتمام القاعد بالمومي ، واللالبس بالعاري . [6] ويجوز إمامة العبد للأحرار ، ولو كانوا غير مواليه على الأقرب . والمكفوف بمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة وإن كان أصم ، قال الباقر عليه السّلام : « انما العمى عمى القلب : ( فإنها لا تعمى الأبصار ) » . الآية . [7] و [8] والخصي بالسليم خلافاً لأبي الصلاح [9] ، والأقطع بغيره ، - إلا أن يؤدي إلى الإقعاد - والجندي [10] ، والمتيمم بالمتطهر على كراهية ولا يكره العكس .



[1] - المختلف : ص 154 .
[2] - نقله العلامة في المختلف : ص 154 .
[3] - وهي صحيحة الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وزرارة . انظر الكافي : ج 3 ص 376 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 259 حديث 1177 ، والتهذيب : ج 3 ص 268 و 269 حديث 765 و 766 و 768 ، والاستبصار : ج 1 ص 426 و 427 حديث 1646 و 1647 و 1648 .
[4] - المختلف : ص 154 .
[5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 249 حديث 1119 .
[6] - الخلاف : ج 1 ص 121 مسألة 5 من صلاة الجماعة .
[7] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 248 حديث 1110 .
[8] - الحج : 46 .
[9] - الكافي في الفقه : ص 144 .
[10] - هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث ، ولعل الصحيح - واللَّه العالم - : والجبري .

231

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست