responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230


هذا ولا يصح الاقتداء بالمميز إلا بمثله ، ولا بالمجنون وغير المميز مطلقاً ، وجوّز الشيخ إمامة المراهق العارف ونقل فيه الإجماع [1] ، ولو كان الجنون أدواراً جاز حال الإفاقة على كراهية .
ولا يصح الاقتداء بالمحدث ، ولا بغير مراعي الشرائط مع علم المؤتم ، ولو جهل أجزأت ، ولو علم في الأثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة .
ولا بالأخرس ، ولا بالأمي : وهو الذي لا يحسن القراءة إلا لمثله .
ولا بمن يبدل حرفاً بغيره ، كالألثغ : وهو الذي يجعل الراء غيناً ، والإرث : الذي يدغم الحرف في الآخر .
وفي المبسوط : الألثغ : الذي يبدل حرفاً مكان حرف ، والأليغ بالياء المثناة تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان والصحة والإرث : الذي يرتج عليه في أول كلامه ، فاذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكروهة . [2] وأما التمتام والفأفأ فقال في المبسوط : هما من لا يحسن أن يؤدي التاء والفاء ، وكره إمامتهم [3] . وقيل : هما من يكرر الحرفين ، وهو أقوى في جواز الإمامة ، والأولى المنع في الموضعين إلا لمثلهما .
أما من في لسانه لكنه في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح ، فالأقرب جواز إمامته للمفصح ، سواء كانا عربيين أو عجميين أو أحدهما .
ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ ، صحت صلاتهما دون القارئ ، واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلًا للإمامة لوجوب إتمامهما به .
وكذا يجب على الأُمي الائتمام بمن يحسن شيئا من القرآن غير الفاتحة .
ولا تؤم الخنثى والمرأة رجلًا ولا خنثى على الأقوى ، خلافا لابن الحمزة . [4] وتؤم



[1] - المبسوط : ج 1 ص 154 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 153 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 153 .
[4] - الوسيلة : ص 106 .

230

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست