responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 227


وروي : لزوم القراءة في السرية ، [1] وروي التخيير . [2] فأما الأخيرتان فالأُولى القراءة أو التسبيح ، وروي : ليس عليه ذلك . [3] ولو فاته ركعتان من الرباعية وجب أن يقرأ سرّاً في الأوليين الفاتحة ، فإذا سلَّم الامام سبّح في الأخيرتين .
وقال الصدوق : على القوم الاستماع في الجهرية ، والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية . [4] وأوجب ابن حمزة : الإنصاف في الجهرية ، [5] وظاهر ابي الصلاح : تحريم القراءة في الصبح والأوليين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع ، والتخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده . [6] وظاهر ابن إدريس المنع مطلقاً ، [7] وفي المختلف : تحريم القراءة في الجهرية مع السماع ، ويستحب لا معه ، ويتخير بين القراءة والتسبيح في الإخفاتية والأخريين . [8] ولو أحرم الامام وهو في نافلة قطعها مستحباً ، والأقرب في الفريضة ذلك ، والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمام ركعتين إن أمكن ، وإلا قطعها قاله في المبسوط . [9] ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه ، إلا في صورة الاستخلاف .
وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه محتجاً بالإجماع ، [10] ولو كان الإمام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة .



[1] - الكافي : ج 3 ص 377 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 32 حديث 114 .
[2] - التهذيب : ج 3 ص 34 حديث 122 ، والاستبصار : ج 1 ص 429 حديث 1657 .
[3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 256 حديث 1160 .
[4] - المقنع : ص 36 .
[5] - الوسيلة : ص 107 .
[6] - الكافي في الفقه : ص 144 .
[7] - السرائر : ص 61 .
[8] - المختلف : ص 157 .
[9] - المبسوط : ج 1 ص 157 .
[10] - الخلاف : ج 1 ص 123 مسألة 15 صلاة الجماعة .

227

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست