نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 228
وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقاً ، فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد ، فإن أتقاهم خفف ، فإن تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم . ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة ، وفي النهاية لا يجوز . [1] ووقت القيام عند قد قامت الصلاة ، وقيل عند حي على الصلاة ، وقال الشيخ : عند الفراغ من الإقامة . [2] ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع ، والمشي راكعاً ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه . ويستحب للإمام التطويل إذا شعر بداخل ، بحيث لا يستضر المؤتمون ، ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ، ولا يفرّق بين الداخلين . ويكره له التطويل انتظاراً لمن يأتي . ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضي إبقاء آية لو فرغ قبله ، ليقرأها ويركع ، وكذا إذا جوّزنا القراءة خلف المرضي . فلو عرض للإمام عارض استناب ، وليكن ممن شهد الإقامة ، ويكره استنابة المسبوق ، قيل : والسابق للمأمومين ، [3] فلو فعلا أومأ المسبوق إليهم بالتسليم ، ومسلَّم السابق مؤذنا لهم بفراغه . ويستحب للمأموم قول : الحمد لله رب العالمين ، إذا فرغ الامام من الفاتحة . الفصل الثاني : في شرائط الاقتداء ، وهي عشرة : الأول : أهلية الإمام بإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده ، وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الأمر ، وبلوغه ، وعقله ، وتقويم القراءة إلا بمثله ، [4] وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى ، وقيامه إن أم القيّام .
[1] - النهاية : ص 119 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 157 . [3] - كما لو صلى أحد المأمومين ركعة خلف الإمام قبل أن يقتدوا باقي المأمومين . [4] - أي قراءته مراعياً لقراءَة المأمومين .
228
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 228