responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 228


وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقاً ، فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد ، فإن أتقاهم خفف ، فإن تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم .
ويكره أن يصلي نافلة بعد الإقامة ، وفي النهاية لا يجوز . [1] ووقت القيام عند قد قامت الصلاة ، وقيل عند حي على الصلاة ، وقال الشيخ : عند الفراغ من الإقامة . [2] ويجوز التكبير مع خوف فوات الركوع ، والمشي راكعاً ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه .
ويستحب للإمام التطويل إذا شعر بداخل ، بحيث لا يستضر المؤتمون ، ولو كان في ركوعه طول بقدر ركوعين ، ولا يفرّق بين الداخلين .
ويكره له التطويل انتظاراً لمن يأتي .
ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضي إبقاء آية لو فرغ قبله ، ليقرأها ويركع ، وكذا إذا جوّزنا القراءة خلف المرضي . فلو عرض للإمام عارض استناب ، وليكن ممن شهد الإقامة ، ويكره استنابة المسبوق ، قيل : والسابق للمأمومين ، [3] فلو فعلا أومأ المسبوق إليهم بالتسليم ، ومسلَّم السابق مؤذنا لهم بفراغه .
ويستحب للمأموم قول : الحمد لله رب العالمين ، إذا فرغ الامام من الفاتحة .
الفصل الثاني : في شرائط الاقتداء ، وهي عشرة :
الأول : أهلية الإمام بإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده ، وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الأمر ، وبلوغه ، وعقله ، وتقويم القراءة إلا بمثله ، [4] وذكوريته إن أم الرجال أو الخناثى ، وقيامه إن أم القيّام .



[1] - النهاية : ص 119 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 157 .
[3] - كما لو صلى أحد المأمومين ركعة خلف الإمام قبل أن يقتدوا باقي المأمومين .
[4] - أي قراءته مراعياً لقراءَة المأمومين .

228

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست