responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 226


ويستحب له القنوت والتشهد تبعاً للإمام ، ثم المسبوق ينتظر الامام استحبابا حتى يسلَّم ، ثم يأتي بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الإمام ، فيقرأ في ثانيه الحمد وسورة لو أدرك معه الاولى ، ويتخير بين الحمد والتسبيح في أخرييه لو أدرك الأخيرتين ، سواء كان الامام قد قرأ أو سبح على الأصح .
ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى ، نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل .
ويجوز في السفينة الواحدة ، والمتعددة مع عدم البعد ، تواصلت أو لا .
ويستحب تسوية الصفوف استحباباً مؤكداً ، واختصاص أهل الفضل بالأول ، ومنع الصبيان منه وكذا العبيد والمخانيث . ويمين الصف أفضل ، وتقدم الامام ووقوفه بإزاء وسط الصف إن أم جماعة ، وجعل المأموم عن يمينه إن اتحد ، والعراة والنساء يقفون صفاً .
ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ، ويقدّم الصبيان عليهن وعلى الخناثي ، وقدم ابن إدريس [1] والفاضل [2] الخناثي على الصبيان .
ولو وقف الخناثي أو النساء في الصف الأخير - ولا موقف امامهن - وجاء رجال وجب تأخيرهم على القول بالتحريم ، واستحب على القول الآخر ، ولو لم يكن هناك متأخر سقط التأخير .
والأقرب كراهة القراءة خلف الإمام في الإخفاتية ، والجهرية [3] إذا سمعها ولو همهمة ، ولو لم يسمع استحب . ولو سبّح حيث لا يسمع القراءة جاز ، وقال المرتضى : لا يقرأ في الأوليين جهرية أو سرية ، إلا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ . [4]



[1] - السرائر : ص 61 .
[2] - المختلف : ص 158 .
[3] - في ب : وفي الجهرية .
[4] - جمل العلم والعمل : ص 70 .

226

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست