responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 225


وقال عليه السّلام : « من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير » . [1] وقال ابن بابويه : من ترك الجماعة ثلاث جُمع متواليات من غير علة فهو منافق ، والظاهر أنه رواه . [2] وروي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله : « من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله ، ومن ظلمه فإنما يظلم الله ، ومن حقره فإنما يحقر الله » . [3] وعن الرضا عليه السّلام : أفضلية الصلاة جماعة على الصلاة منفرداً في مسجد الكوفة . [4] وكلما كثروا كان أفضل ، ومن ثم يستحب قصد المسجد الأجمع وإن كان أبعد ، إلا أن يكون القريب لا يحضره أحد إلا بحضوره فهو أولى ، ويجوز في الصحراء وإن كان المسجد أفضل .
ويدرك الإمام بإدراك الركوع إجماعاً ، وبإدراكه راكعاً على الأقوى ، سواء كان قد أتى بالذكر الواجب أو لا . ولو شك في كونه راكعاً أو رافعاً فاتت الركعة ، والاولى قطعها بتسليمة والاستئناف . ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق ، فإن أتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان في [5] غير ركن ، فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان وأولى بالصحة ، وإن كان مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج الى استئناف تكبير .
والأقرب إدراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان آخر الصلاة ، ولا ريب في الإدراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعداً . وهل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال متابعته فيها أو التربص حتى يتم القدوة ؟ الأقرب الأول .



[1] - الكافي : ج 3 ص 371 حديث 3 .
[2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 245 .
[3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 246 حديث 1098 .
[4] - التهذيب : ج 3 ص 25 حديث 88 .
[5] - لم ترد : في أ ، ج .

225

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست