responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206


قال : وليكن في الصحراء إلا أن تضيق فيصلي في الظلال ، قال : ويستحب إخراج العوائق والعجائز فيها . [1] وروى حماد بن عثمان ، عن الصادق عليه السّلام :
« يخرج النساء في العيدين للتعرض للرزق » [2] واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال ، وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة . [3] وتأخير صلاة الفطر شيئاً عن صلاة الأضحى ، ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره . ويستحب أن يرفع يديه مع تكبير صلاة العيد كتكبير اليومية ، ولو قدّمه على القراءة ناسياً أعاده ما لم يركع ، ويجوز للتقية . والخروج بطريق والعود بآخر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وآله ، ولا يخلف الامام بالمصر من يصلي بضعفة الناس .
ويستحب للنساء والعيد ، والمسافر ، وكل من سقطت عنه فعلها . وكذا من فاتته الصلاة مع الإمام جماعة وفرادى .
الفصل الثالث : في صلاة الآيات والنظر في سببها وكيفيتها :
الأول : السبب الموجب :
وهو الكسوفان إجماعاً على الأعيان ، والزلزلة ، والرجفة ، والريح المخوفة ، والظلمة الشديدة ، وكل آية سماوية مخوفة . ولم يذكر أبو الصلاح سوى الكسوفين ، [4] وابن حمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة [5] : والأقرب عدم وجوبها بكسف كوكب لأحد النيرين ، أو كسف كوكب آخر .



[1] - حكاه العلامة في المختلف : ص 115 .
[2] - ذكرها الحر العاملي في الوسائل : ج 5 ص 134 حديث 4 ، نقلًا عن الذكرى : ص 239 .
[3] - المبسوط : ج 1 ص 171 .
[4] - الكافي في الفقه : ص 155 .
[5] - الوسيلة : ص 117 .

206

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست