نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207
ووقتها في الكسوف ببدو الاحتراق الى الشروع في الانجلاء ، وظاهر المرتضى [1] والمعتبر [2] الى تمام الانجلاء ، وكلاهما مرويان [3] . وشرعية الإعادة وجوباً كقول المرتضى [4] وأبي الصلاح [5] ، واستحبابا كقول الأكثر [6] يقوي الثاني ، ومنع ابن إدريس من الإعادة أصلًا . [7] ووقتها في البواقي مدة السبب ، فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة . ويحتمل الوجوب بمجرد السبب ، وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره ، وقد أومأ إليه في المعتبر . ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير : ويكون في الزلزلة أداء دائماً ، وصار بعضهم إلى أنها قضاء وفاء بحق الوقت ، واجرى بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف . ولو غاب القرص كاسفاً ، أو طلع القمر خاسفا ، ثم سترته الشمس أو الغيم صلى أداءً للأصل ، ويحتمل للرجوع الى عدل من أهل الرصد ، فإن فاتت قضى العالم العامد مطلقاً . والأقرب أن الناسي كذلك ، ويفترقان بالإثم في العامد . وفي النهاية [8] ، والمبسوط [9] لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ، وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك . [10]
[1] - جمل العلم والعمل : ص 76 . [2] - المعتبر : ج 2 ص 330 . [3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 347 حديث 1535 ، والتهذيب : ج 3 ص 156 و 291 حديث 334 و 877 . [4] - جمل العلم والعمل : ص 76 . [5] - الكافي في الفقه : ص 156 . [6] - منهم ابن الجنيد : انظر المختلف : ص 117 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 173 ، والصدوق في المقنع : ص 44 . [7] - السرائر : ص 72 . [8] - النهاية : ص 137 . [9] - المبسوط : ص 172 . [10] - جمل العلم والعمل : ص 76 .
207
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207