responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207


ووقتها في الكسوف ببدو الاحتراق الى الشروع في الانجلاء ، وظاهر المرتضى [1] والمعتبر [2] الى تمام الانجلاء ، وكلاهما مرويان [3] . وشرعية الإعادة وجوباً كقول المرتضى [4] وأبي الصلاح [5] ، واستحبابا كقول الأكثر [6] يقوي الثاني ، ومنع ابن إدريس من الإعادة أصلًا . [7] ووقتها في البواقي مدة السبب ، فإن قصر فلا وجوب إلا الزلزلة . ويحتمل الوجوب بمجرد السبب ، وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره ، وقد أومأ إليه في المعتبر .
ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير : ويكون في الزلزلة أداء دائماً ، وصار بعضهم إلى أنها قضاء وفاء بحق الوقت ، واجرى بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف .
ولو غاب القرص كاسفاً ، أو طلع القمر خاسفا ، ثم سترته الشمس أو الغيم صلى أداءً للأصل ، ويحتمل للرجوع الى عدل من أهل الرصد ، فإن فاتت قضى العالم العامد مطلقاً .
والأقرب أن الناسي كذلك ، ويفترقان بالإثم في العامد . وفي النهاية [8] ، والمبسوط [9] لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ، وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك . [10]



[1] - جمل العلم والعمل : ص 76 .
[2] - المعتبر : ج 2 ص 330 .
[3] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 347 حديث 1535 ، والتهذيب : ج 3 ص 156 و 291 حديث 334 و 877 .
[4] - جمل العلم والعمل : ص 76 .
[5] - الكافي في الفقه : ص 156 .
[6] - منهم ابن الجنيد : انظر المختلف : ص 117 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 173 ، والصدوق في المقنع : ص 44 .
[7] - السرائر : ص 72 .
[8] - النهاية : ص 137 .
[9] - المبسوط : ص 172 .
[10] - جمل العلم والعمل : ص 76 .

207

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست