responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203


خاف فوت الركوع ، وإلا فإن تعذر قضاه بعد التسليم عند الشيخ [1] ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوزان على الراحلة .
ولو اجتمع عيد وجمعة تخيّر من حضر العيد في حضور الجمعة مطلقاً ، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام . [2] وخصه ابن الجنيد بالنائي [3] ، لخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام [4] ، وكلاهما حكاية فعل علي عليه السّلام . وأبو الصلاح [5] وابن البراج [6] اوجباهما معاً مطلقا .
ولا خلاف في الوجوب على الإمام ، إلَّا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطهما عنه ، ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا وصلوا إن بقي الوقت وإلا فلا ، وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال . [7] الثاني في سننها : وهي الإصحار بها - إلا بمكة فمسجدها أفضل - ولو منع من الصحراء صليت في المساجد ، وخروج الامام ماشياً حافياً ذاكراً لله تعالى بسكينة ووقار ، ولو شق عليه ركب .
والغسل ، والتنظيف ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، والسواك ، والتعمم شتاء وصيفاً . وقال ابن الجنيد : ويتعمم الإمام بعمامة قطن يلقي أحد طرفيها على صدره ، والآخر بين كتفيه ، ويأخذ بيده عكازاً . والخروج بعد طلوع الشمس - والمفيد قبله - [8] وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو ، وأنكر ابن إدريس التربة [9]



[1] - المبسوط : ج 1 ص 171 .
[2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 323 حديث 1377 .
[3] - نقله العلامة في المختلف : ص 113 .
[4] - التهذيب : ج 3 ص 137 حديث 304 .
[5] - الكافي في الفقه : ص 155 .
[6] - المهذب : ج 1 ص 123 .
[7] - حكاه العلامة في المختلف : ص 114 .
[8] - المقنعة : ص 32 .
[9] - السرائر : ص 70 .

203

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست