نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203
خاف فوت الركوع ، وإلا فإن تعذر قضاه بعد التسليم عند الشيخ [1] ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوزان على الراحلة . ولو اجتمع عيد وجمعة تخيّر من حضر العيد في حضور الجمعة مطلقاً ، لصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام . [2] وخصه ابن الجنيد بالنائي [3] ، لخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام [4] ، وكلاهما حكاية فعل علي عليه السّلام . وأبو الصلاح [5] وابن البراج [6] اوجباهما معاً مطلقا . ولا خلاف في الوجوب على الإمام ، إلَّا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطهما عنه ، ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا وصلوا إن بقي الوقت وإلا فلا ، وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال . [7] الثاني في سننها : وهي الإصحار بها - إلا بمكة فمسجدها أفضل - ولو منع من الصحراء صليت في المساجد ، وخروج الامام ماشياً حافياً ذاكراً لله تعالى بسكينة ووقار ، ولو شق عليه ركب . والغسل ، والتنظيف ، والتطيب ، ولبس الفاخر ، والسواك ، والتعمم شتاء وصيفاً . وقال ابن الجنيد : ويتعمم الإمام بعمامة قطن يلقي أحد طرفيها على صدره ، والآخر بين كتفيه ، ويأخذ بيده عكازاً . والخروج بعد طلوع الشمس - والمفيد قبله - [8] وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو ، وأنكر ابن إدريس التربة [9]
[1] - المبسوط : ج 1 ص 171 . [2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 323 حديث 1377 . [3] - نقله العلامة في المختلف : ص 113 . [4] - التهذيب : ج 3 ص 137 حديث 304 . [5] - الكافي في الفقه : ص 155 . [6] - المهذب : ج 1 ص 123 . [7] - حكاه العلامة في المختلف : ص 114 . [8] - المقنعة : ص 32 . [9] - السرائر : ص 70 .
203
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203