responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202


والنظر إما في ماهيتها وأحكامها ، أو في سننها :
أما الأول : فهي ركعتان كسائر الصلوات ، والخطبة بعدها كخطبتي الجمعة .
وأول من قدمهما عثمان ليمنع الناس من الانصراف ، وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون :
ما نصنع بخطبته وقد أحدث ما أحدث ، وتبعه مروان ، ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين .
وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ، ونقل في المعتبر الإجماع على استحبابهما [1] ، وصرح الحلبيون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما . [2] وليكبر فيها - زائداً على المعتاد - خمساً في الاولى ، وأربعاً في الثانية بعد القراءة فيهما ، ويقنت وجوباً فيهما على الأقرب ، ويستحب أن يكون بالمرسوم ، وأوجبه أبو الصلاح [3] . وابن الجنيد : يكبر في الأُولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ، [4] وبه اخبار صحاح [5] محمولة على التقية .
والمفيد [6] ، وابنا بابويه : التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة [7] ، بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية ، والأول أشهر .
ووقتها ما بين طلوع الشمس والزوال ، فيحرم السفر قبلها فيه ، ويكره بعد الفجر .
ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة ، خلافا للشيخ . [8] والأولى وجوب سجدتي السهو له ، ولو شك في عدده بنى على اليقين ، ولو أدرك بعضه مع الإمام أتمه لنفسه وإن



[1] - المعتبر : ج 2 ص 324 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 154 ، والمهذب : ج 1 ص 123 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 500 .
[3] - الكافي في الفقه : ص 154 .
[4] - حكاه العلامة في المختلف : ص 111 .
[5] - منها ما رواه الشيخ في التهذيب : ج 3 ص 131 حديث 284 و 285 ، والاستبصار : ج 1 ص 450 حديث 1740 و 1741 .
[6] - المقنعة : ص 32 .
[7] - المقنع : ص 46 .
[8] - المبسوط : ج 1 ص 170 .

202

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست