responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201


وفرادى ، وظاهر الشيخين انها تصلى فرادى عند عدم الشرائط [1] ، والمشهور شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وابن إدريس [4] ، وقال الراوندي : عليه عمل الإمامية . [5] وظاهر ابن أبي عقيل [6] ، وابن بابويه [7] عدم شرعيتها إلا جماعة مع الامام . وقال علي بن بابويه ، وابن الجنيد تصلى أربعاً ، لا مع الشرائط [8] ، فابن بابويه بتسليمة ، وابن الجنيد بتسليمتين ، واعتبر ابن أبي عقيل في عددها سبعة بخلاف الجمعة [9] وهما مهجوران .
وغير المكلف بها وجوباً يصليها ندباً في منزله ، وكذا من لا يتمكن من الخروج مع الامام ، والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضي العيد كالجمعة ، لا بين النفلين أو فرض ونفل .
ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ، ولو فاتت فلا قضاء . وجوّزه الشيخ لا بقصد القضاء ، قال : إن شاء أربعاً وإن شاء اثنتين [10] ، والظاهر من ابن الجنيد استحبابه [11] ، وقد يفهم من كلام ابن إدريس ، ويجوز حمل كلامه على استحباب الإتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الإمام .



[1] - المقنعة : ص 32 ، والمبسوط : ج 1 ص 169 .
[2] - حكاه العلامة في المختلف : ص 114 .
[3] - الكافي في الفقه : ص 154 .
[4] - السرائر : ص 70 .
[5] - نقله العلامة في المختلف : ص 113 .
[6] - حكاه العلامة في المختلف : ص 113 .
[7] - المقنع : ص 46 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 324 .
[8] - حكاه العلامة في المختلف : ص 114 .
[9] - حكاه العلامة في المختلف : ص 111 .
[10] - المبسوط : ص 169 .
[11] - نقله العلامة في المختلف : 114 .

201

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست