نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 189
الرابع : الاتحاد ، فلا تصح جمعتان وبينهما دون فرسخ ، فتبطلان لو اتفقتا في التحريمة ، وتصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ، ولا عبرة بتقدم الخطبة أو التسليم . ولو اشتبهت السابقة ، أو أنسيت صلى الفريقان الظهر ، وقال الشيخ يصليان الجمعة . [1] ولو شك في السبق والمقارنة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة ، ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصر أو مصرين ، بينهما نهراً أو لا . الخامس : الخطبتان المشتملتان على « الحمد لله » بهذه الصيغة ، والثناء عليه بما سنح ، والصلاة على النبي وإله بلفظ الصلاة والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفائدة . وروى سماعة عن الصادق عليه السّلام : « في الأولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، وأئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات » . [2] ويجب تقديمهما على الصلاة ، والقيام فيهما مع القدرة ، والجلوس بينهما ، واللفظ العربي ، وإيقاعهما بعد الزوال على الأشهر . والطهارة من الحدث والخبث على الأقوى ، واجتماع العدد ، وإسماعهم ، والترتيب بين اجزائها كما سبق . والأشبه وجوب الإنصات ، وتحريم الكلام على غير الخطيب ، وكراهيته له إلا مع الحاجة ، وحرّم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الأفعال . ويستحب أن يكون الخطيب بليغاً ، مواظبا على أوائل الأوقات ، موصوفاً بما يوصي به . وصعوده على منبر وشبهه ، وكون المنبر عن يمين المحراب ، واعتماده على سيف أو قوس أو عَنزة [3] أو قضيب ، والتعمم شتاء وقيظاً ، والارتداء ببردة يمنية أو عدنية ،
[1] - المبسوط : ج 1 ص 149 . [2] - الكافي : ج 3 ص 421 حديث 1 ، والتهذيب : ج 3 ص 243 حديث 655 . [3] - العَنْزَة : عصا في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئاً ، فيها سنان مثل سنان الرمح ، وقيل : في طرفها الأسفل زُجّ كزج الرمح يتوكأ عليها الشيخ الكبير . وقيل هي أطول من العصا وأقصر من الرمح . لسان العرب : ج 5 ص 384 ( عنز )
189
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 189