responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188


وابن الجنيد : على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم . [1] ومن شرائط الوجوب : ألا يخاف على نفسه أو ماله ظالماً ، وأن لا يشغله جهاز ميت ، أو تمريض قريب ، أو حبس ، أو مطر ، أو وحل .
والإمام العادل أو نائبه ، وفي الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز . ومنع الجواز أبو الصلاح [2] ، وسلار [3] ، وابن إدريس [4] ، وهو ظاهر المرتضى [5] ، وهو بعيد .
فروع :
إنما يجوز مع باقي الشرائط ، والأقرب أن الصلاة على الأئمة منها ، ويكفي الإجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم ، وإذا اجتمعوا نوى الوجوب وتجزئ عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخيراً .
القسم الثاني : شرائط الصحة وهي سبعة :
الأول : الكمال ، وتصح من الصبي تمريناً .
الثاني : الذكورة ، وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ، ويجزئها عن الظهر ولا تحسب من العدد [6] ، ومنع في المبسوط الصحة والانعقاد من المسافر والعبد [7] ، وهو بعيد .
الثالث : الإسلام ، فلا يصح من الكافر وإن وجبت عليه .



[1] - المختلف : ص 106 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 151 .
[3] - المراسم : ص 77 .
[4] - السرائر : ص 63 .
[5] - جوابات المسائل الميافارقيات - رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى - : ص 272 .
[6] - السرائر : ص 63 .
[7] - المبسوط : ج 1 ص 143 .

188

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست