نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 188
وابن الجنيد : على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم . [1] ومن شرائط الوجوب : ألا يخاف على نفسه أو ماله ظالماً ، وأن لا يشغله جهاز ميت ، أو تمريض قريب ، أو حبس ، أو مطر ، أو وحل . والإمام العادل أو نائبه ، وفي الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز . ومنع الجواز أبو الصلاح [2] ، وسلار [3] ، وابن إدريس [4] ، وهو ظاهر المرتضى [5] ، وهو بعيد . فروع : إنما يجوز مع باقي الشرائط ، والأقرب أن الصلاة على الأئمة منها ، ويكفي الإجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم ، وإذا اجتمعوا نوى الوجوب وتجزئ عن الظهر فيكون الوجوب هنا تخيراً . القسم الثاني : شرائط الصحة وهي سبعة : الأول : الكمال ، وتصح من الصبي تمريناً . الثاني : الذكورة ، وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ، ويجزئها عن الظهر ولا تحسب من العدد [6] ، ومنع في المبسوط الصحة والانعقاد من المسافر والعبد [7] ، وهو بعيد . الثالث : الإسلام ، فلا يصح من الكافر وإن وجبت عليه .