نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190
والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلًا لهم بوجهه ، ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ، ولم يستحب الشيخ السلام . [1] وأن لا يلتفت يميناً وشمالًا في خطبته بل يستقبل الناس ، ولو استدبر كره . وأن يكون غير لحّان ، وأن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين . وتكره الصلاة في أثنائها ولو تحية ، وعده الشيخ إجماعا [2] ، ولقول أحدهما عليهما السّلام : « لا يصلي الناس ما دام على المنبر » . [3] السادس : اجتماع خمسة أحدهم الامام ، واعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الإجزاء [4] ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام [5] ، والأول أشهر . ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت إلا مع العود ، وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعوه ، وبعده يجب الإتمام ولو كان واحداً . السابع : فعلها جماعة فلا تقع فرادى ولو كثروا ، ولو عرض للإمام مخرج من الصلاة قدموا من يتم بهم ، فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط . وفي الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب الإتمام [6] ، أما لو فرغ الامام وبقي مسبوق لم يشترط الجماعة وإن أمكنت . ويعتبر في الإمام : الكمال ، والايمان ، والعدالة ، والذكورة المتيقنة ، وطهارة المولد . وأن يكون مما ينعقد به وإن لم يجب عليه الحضور ، والمسافر والعبد إن قلنا بالانعقاد بهما
[1] - الخلاف : ج 1 ص 144 مسألة 40 من صلاة الجمعة . [2] - الخلاف : ج 1 ص 140 مسألة 25 من صلاة الجمعة . [3] - الكافي : ج 3 ص 424 حديث 7 ، والتهذيب : ج 3 ص 241 حديث 648 . [4] - الخلاف : ج 1 ص 136 مسألة 5 من صلاة الجمعة . [5] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 267 حديث 1222 ، والتهذيب : ج 3 ص 20 حديث 75 ، والاستبصار : ج 1 ص 418 حديث 1608 . [6] - الخلاف : ج 1 ص 136 مسألة 6 من صلاة الجمعة .
190
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 190