نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 187
وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام تلويح بهذين القولين [1] ، وعن الباقر عليه السّلام وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة [2] ، وجوزها المرتضى عند قيامها قبل الزوال . [3] ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما ، وهل يشترط إدراك ركعة ؟ الظاهر نعم . واجتزأ كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ، ولا يجوز العدول إليها ، ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ، ويكفي سعته للخطبتين وركعة كما لو خرج في الأثناء . والمأموم يكتفي بإدراكه ركعة في الوقت ولو لم يدرك الخطبة ، ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ ، بل يكفي إدراك الركوع . ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ، ولو صلى الظهر لم تسقط الجمعة بل يجب السعي ، فإن أدركها وإلا أعاد ، ويستحب الجهر في قراءتها إجماعا . البحث الثاني في الشرائط ، وهي قسمان : الأول : في شرائط وجوبها وهي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والحرية ، والحضر أو حكمه ، والبصر ، والسلامة من المرض والإقعاد والهمية ، وألا يزيد البعد عن فرسخين ، ويجب على من بعد بفرسخين خلافاً لابن بابويه . [4] وقال ابن أبي عقيل : تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح الى أن يدرك الجمعة [5] ، لخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام . [6]
[1] - مصباح المتهجد : ص 254 . [2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 267 حديث 1223 . [3] - لم أجده في كتب السيد المتوفرة لدينا ، وقال ابن إدريس في السرائر : ص 64 ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه شيخنا عنه بل بخلافه . [4] - الهداية : ص 34 . [5] - نقله العلامة في المختلف : ص 106 . [6] - التهذيب : ج 3 ص 238 حديث 631 ، والاستبصار : ج 1 ص 426 حديث 1621 .
187
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 187