نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 133
ومنع أبو الصلاح من مرابض الأنعام والخيل والبغال والحمير ، وبيوت النار ، والمزابل ، والمذابح ، والحمام ، والبساط والبيت المصورين . واستقبال النجاسة الظاهرة ، والنار ، والسلاح المشهور ، والمصحف المنشور ، والقبور ، ونظر في بطلان الصلاة . [1] وكره أيضا الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلي ، والى السلاح المتواري . [2] وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الآجر ، والخشب ، والحجر ، والحصى مع التمكن من الأرض . تتمة : يستحب السترة بحائط ، أو عنزة ، أو رحل ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خط في الأرض وإن كان بمكة ، والدنو منها بمربض عنز الى مريض فرس . ويجوز الاستتار بالحيوان ، والإنسان المستدبر ، وسترة الإمام كافية للمأموم . ويستحب دفع المار في الطريق غير المسلوك ، إذا كانت له مندوحة ما لم يؤد الى الكثرة . ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود أو الحمار ، والنهي إن صح فمنسوخ ، لما روي أن النبيّ صلَّى الله عليه وآله كان يصلي وبعض نسائه نائمة بين يديه . [3] نعم يكره المرور خصوصاً بينه وبين السترة ، ولا تجب السترة إجماعا ، وتحصل بالنجس والمغصوب وإن حرم . البحث الثالث : فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على غير الأرض ونباتها ، ولا على ما استحال منها كالمعادن ، ولا
[1] - حيث قال : ولنا في فسادها في هذه المحال نظر . الكافي في الفقه : ص 141 . [2] - الكافي في الفقه : ص 141 . [3] - من لا يحضره الفقه : ج 1 ص 159 حديث 749 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 307 حديث 956 ، صحيح مسلم : ج 1 ص 366 حديث 267 .
133
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 133