نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132
ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ، ولو اضطر الى بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى أو تركه ليجف . ومرابض الخيل والبغال والحمير ، ولا بأس بمرابض الغنم . وفي بيت فيه خمر ، ومنع المفيد منه ، [1] وكذا ابن بابويه إذا كان الخمر محصوراً في آنية . [2] ويكره في السبخة ، والطين ، والماء ، والثلج ، وأرض الخسف والعذاب كالحِجْر ، [3] ومن ثم صلى عليّ عليه السّلام في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس له الى وقت الفضيلة . [4] أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان ، أو نار وإن كانت في مجمرة أو قنديل معلق ، أو باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، أو سلاح - إلا في الحرب - أو تماثيل ، وكذا الى جانبيه إلا أن يغطيه . والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ، ومن يرى طهارة بعض الأنجاس - كقول ابن الجنيد - وبيوت النيران ، والى حائط ينز من بالوعة البول أو العذرة ، ومنع المفيد من الجادة . [5] والصلاة الى القبر ، إلا مع حائل - ولو لبنة أو عنزة أو ثوبا - ولو كان قبر إمام ، وإن كان قد روي جوازه شاذاً [6] ، ولا كراهة عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجساً ، والظاهر كراهة الصلاة على الجمد كالثلج .
[1] - المقنعة : ص 25 . [2] - من لا يحضره الفقيه : ص 159 . [3] - الحِجْر : بكسر الجيم ، وسكون الحاء : اسم ديار تمود بوادي القرى بين المدينة والشام . معجم البلدان : ج 2 ص 221 . [4] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 130 حديث 611 . [5] - المقنعة : ص 25 . [6] - رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 228 حديث 106 .
132
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 132